نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 34
الاجتهاد بالرأي
قد اشتهر بين إخواننا أهل السنّة إطلاق الاجتهاد على استخراج الحكم الشرعي بالرأي، أو القياس، أو الاستحسان.
قال الأُستاذ محمد معروف الدواليبي:
فإذا عرضت قضيّة، و ليس في أحكام الكتاب و السنّة و الإجماع نصّ عليها فإنّ الكتاب و السنّة قد اعترفاكما مرّ سابقاً بالاجتهاد كأصل رابع من أُصول الشريعة، و لقد جاء في الكتاب قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ[1] و جاء أيضاً قوله: كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[2]. و قوله تعالى: كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ[3].
ثم احتجّ من السنة بحديث معاذ بن جبل. [4] أقول: لم أدرك وجود أي اعتراف في هذه الآيات الكريمة بأنّ الاجتهاد أصل رابع من أُصول الشريعة الإسلاميّة، فإنّ الخطاب في الآية الأُولى يختصّ بنفس الرسول، و لا يشترك معه غيره، و إنّ قوله تعالى: بِما أَراكَ اللَّهُ ظاهر في أنّ حكمه بين الناس إنّما يكون بما أنزل الله إليه من الكتاب، كما يشهد بذلك صدر الآية الكريمة.
و أمّا الآيتان الأخيرتان فهما تفيدان مطلوبيّة التفكّر و التعقّل في الآيات، فهما ترشدان إلى الأصل الأوّل من أُصول الشريعة، و أين هما من الدلالة على أصل رابع؟! و قال الأُستاذ سميح عاطف في مقال له في الاجتهاد و التقليد: الاجتهاد ثابت بنصّ الحديث، فقد روي عن رسول اللهُ أنّه قال لمعاذ حين أرسله والياً إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنّة