responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 34

الاجتهاد بالرأي‌

قد اشتهر بين إخواننا أهل السنّة إطلاق الاجتهاد على استخراج الحكم الشرعي بالرأي، أو القياس، أو الاستحسان.

قال الأُستاذ محمد معروف الدواليبي:

فإذا عرضت قضيّة، و ليس في أحكام الكتاب و السنّة و الإجماع نصّ عليها فإنّ الكتاب و السنّة قد اعترفاكما مرّ سابقاً بالاجتهاد كأصل رابع من أُصول الشريعة، و لقد جاء في الكتاب قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌ [1] و جاء أيضاً قوله: كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ‌ [2]. و قوله تعالى: كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ‌ [3].

ثم احتجّ من السنة بحديث معاذ بن جبل. [4] أقول: لم أدرك وجود أي اعتراف في هذه الآيات الكريمة بأنّ الاجتهاد أصل رابع من أُصول الشريعة الإسلاميّة، فإنّ الخطاب في الآية الأُولى يختصّ بنفس الرسول، و لا يشترك معه غيره، و إنّ قوله تعالى: بِما أَراكَ اللَّهُ‌ ظاهر في أنّ حكمه بين الناس إنّما يكون بما أنزل الله إليه من الكتاب، كما يشهد بذلك صدر الآية الكريمة.

و أمّا الآيتان الأخيرتان فهما تفيدان مطلوبيّة التفكّر و التعقّل في الآيات، فهما ترشدان إلى الأصل الأوّل من أُصول الشريعة، و أين هما من الدلالة على أصل رابع؟! و قال الأُستاذ سميح عاطف في مقال له في الاجتهاد و التقليد: الاجتهاد ثابت بنصّ الحديث، فقد روي عن رسول اللهُ أنّه قال لمعاذ حين أرسله والياً إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنّة


[1] النساء (4) الآية 105.

[2] يونس (10) الآية 24.

[3] الروم (30) الآية 28.

[4] المدخل في علم أُصول الفقه، ص 52.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست