responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 330

و جعلا في سياق واحد، فيفيد الخبر أنّ شهادة الشاهدين عند الشارع مثل العلم الوجداني عنده في الحجّيّة.

مضافاً إلى أنّ إلغاء خصوصيّة المورد عند العرف يفيد التعميم، و لكنّ الرواية ضعيفة السند، بل و الدلالة، فإنّها تدلّ على إجراء أصالة العدالة في كلّ مسلم، و ما أسهل الأمر لو كان كذلك، بل ما أحرج الأمر لو كان كذلك، إنّ أقوال أئمّتنا المعصومين «و أفعالهم على خلافها.

ثبوت العدالة بالشياع‌

و تثبت العدالة بالشياع؛ فإنّه مفيد للوثوق، و هو حجّة عند العقلاء.

و أما إذا لم يفد الوثوق فلم أعثر على قائل بحجّيّته حتّى قيل: «ربّ مشهور لا أصل له» [1].

لكن في نصوص الباب إطلاقات قد يخطر بالبال جعل الشياع طريقاً تعبّديّاً للعدالة.

منها: قوله (عليه السلام) في الصحيح: «فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً» [2]. مع أنّه قد علّق في ذيله نفوذ شهادته بين المسلمين على كونه مشهوراً بالخير.

و منها: قوله (عليه السلام): «كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح جازت شهادته» [3] إنّ المعروفيّة هي الشياع دون غيره.

و منها: قوله (عليه السلام): «إذا كان لا يعرف بفسق» [4]. إنّ عدم المعروفيّة بالفسق عند العرف ملازم للمعروفيّة بالصلاح، كما أنّ عدم الفسق عند الشرع هو الصلاح، و يدلّ‌


[1] بحار الأنوار، ج 53، ص 286.

[2] مرّ تخريجه في ص 295.

[3] مرّ تخريجه في ص 300.

[4] مرّ تخريجه في ص 300.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست