responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 324

بحسن الباطن و إن كان غير معتبر لكنّه يحصل من نفس حسن الظاهر من دون توقّف على تتّبع زلاته و الفحص عن إسراره، بل قد عرفت أنّ حسن الظاهر مفيد للوثوق فضلًا عن إفادته الظنّ.

و لا يخفى أنّ النصّ ليس كما ذكره بل هو هكذا: «حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و تفتيش ما وراء ذلك» [1].

و ذهب شيخنا الأنصاري إلى لزوم تقييد هذه الإطلاقات بما دلّ على اعتبار الوثوق بالعدالة كقوله (عليه السلام) في مرسلة يونس: «إذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته» [2] بدعوى أنّ المراد يكون موجباً للوثوق بباطنه لعدم حصول الأمن إلا بذلك، و كقوله (عليه السلام) في رواية أبي عليّ بن راشد: «لاتصلّ إلا خلف من تثق بدينه» [3] و في رواية الشيخ بإسناد عن سهل بن زياد زيادة «و أمانته» [4] و أورد عليه بعض الأساطين بقوله:

و لا يخفى أنّه لا يصلح شي‌ء من الروايتين لتقييد الإطلاقات المتقدّمة، أمّا المرسلة فمضافاً إلى ضعفها بالإرسال لا دلالة لها على لزوم الأمن بالباطن؛ لأنّ الموصوف بالأمن هو ظاهر الرجل دون باطنه، فهي على عكس المطلوب أدلّ، فالمراد أن يوثق بظاهره، و أنّه لا يتجاهر بالفسق، لا أن يوثق بموافقة ظاهره باطنه، و أنّ حسن الظاهر مسبّب عن الملكة.

و أمّا ما دلّ على اعتبار الوثوق بالعدالة فهو محكوم بما دلّ على أماريّة حسن الظاهر كسائر الطرق و الأمارات؛ لأنّ ظاهر ما دلّ على اعتبار الوثوق بها هو اعتباره على نحو الطريقيّة لا الموضوعيّة، و إلا لزم تقييد حجّيّة البيّنة على العدالة و استصحابها بالدليل المذكور. [5]


[1] مرّ تخريجه في ص 294.

[2] مرّ تخريجه في ص 299.

[3] وسائل الشيعة، ج 8، ص 315، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 8.

[4] وسائل الشيعة، ج 8، ص 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.

[5] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 160.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست