responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 321

و الظاهر أنّها معمول بها.

و منها: صحيح ابن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) حيث قال: «كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» [1]، فإنّ الصلاح هو حسن الظاهر.

و منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير» [2] الحديث، و الخير هو حسن الظاهر.

و منها: خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» [3] الحديث العفّة و الصون هو ستر العيوب و حسن الظاهر.

و منها: صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعا» [4] الحديث.

و منها: خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات، من أهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم» [5].

و من المعلوم: أنّ كلّ واحد من هذه الأوصاف من مصاديق حسن الظاهر.

و منها: رواية البزنطي في الصحيح على الأقوى عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال:

«من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير» [6].

و من المعلوم: أنّ المراد من الخير هو الخير الظاهر؛ لأنّه الذي يعرف، و ليس ذلك إلا التأدّب بالآداب الشرعيّة.


[1] مرّ تخريجه في ص 300.

[2] وسائل الشيعة، ج 27، ص 394، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 8.

[3] مرّ تخريجه في ص 298.

[4] مرّ تخريجه في ص 300.

[5] مرّ تخريجه في ص 297.

[6] وسائل الشيعة، ج 22، ص 26، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ح 4.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست