نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 284
احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان، أو هذا المعيّن أعلم، و لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته.
قد عرفت مقتضى التحقيق في تقديم الأعلم، و أمّا وجه تقديم مظنون الأعلميّة على غيره فلأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجّة، و عليها لا وجه للقول بالتقديم الاحتياطي كما مرّ، كما أنّ ما زعموه من بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم على فرض تسليم إطلاق لها شامل للمقام.
و من المعلوم: أنّ جميع هذه الأدلّة على فرض خلوّها من الخلل مختصّة بصورة العلم بالمخالفة في الفتوى في المسائل المبتلى بها، فالأحوط في هذه الصورة الأخذ بأحوط القولين، و قد مرّ عدم الدليل على عدم جواز مثل هذا الاحتياط.
[المسألة 22] أوصاف المفتي
المسألة 22: يشترط في المجتهد أُمور: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الرجوليّة، و الحرّيّة على قول و كونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز تقليد المتجزّئ، و الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء، نعم، يجوز البقاء كما مرّ، و أنّ يكون أعلم، فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل، و أن لا يكون متولّداً من الزنى، و أن لا يكون مقبلًا على الدنيا، و طالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها، ففي الخبر:
«من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه» [1].
لا يخفى من الخلل في العبارة، فإنّ المراد من الموصوف بهذه الأوصاف هو المفتي، و من قصد تقليده و الرجوع إليه، لا المجتهد، فإنّ فتواه حجّة على نفسه و إن لم يكن واجداً لهذه الأوصاف.
[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20.
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 284