responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 283

و لا بأس بهذا الكلام، نعم، قوله (قده): «فهي طريق شرعي تعبّدي» لا يخلو من خفاء؛ لكونها طريقاً عقلائيّاً أيضاً من جهة إفادتها الوثوق، و قد عرفت قيام السيرة العقلائيّة على حجّيّتها، سيّما في الأُمور الهامّة، و فيما يكون محلّا للأغراض، و قال العلامة الحائري في كتاب الصلاة: «يعلم ممّا ورد في الشرع أنّ اعتبارها و كونها كالعلم مفروغ عنه» [1].

و يمكن أن يقال: بعد ما ثبتت حجّيّة البيّنة عند العقلاء مطلقاً، و عند الشرع في الجملة، فهي مرتكزة في جميع الأذهان، فإذا لم تكن حجّة عامّة عند الشارع لوجب عليه الإعلام؛ تخطئة لما تقرّر في جميع الأذهان، كما صنع ذلك في ثبوت الزنى، و حيث لم يصدر إعلام منه في موضوعات أُخرى؛ إذ لو كان لبان، فيحكم العقل بحجّيّتها عند الشارع في جميع الموضوعات.

و يشعر بكون حجّيّة البيّنة لإثبات جميع الموضوعات من الأُمور المسلّمة في الشرع ما روي في الكافي و التهذيب عن الكاظم (عليه السلام): «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» [2]؛ فقد أقام البيّنة مقام العلم الوجداني، أو جعلها كناية عنه.

تذنيب:

إنّ جميع ما ذكر لثبوت معرفة اجتهاد المجتهد جار لمعرفة أعلميّة الأعلم؛ لما عرفت من عموم الدليل.

[المسألة 21] إذا لم يعرف الأعلم‌

المسألة 21: إذا كان هناك مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما، و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما


[1] كتاب الصلاة، ص 13، مع بعض الاختلاف.

[2] وسائل الشيعة، ج 25، ص 118، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 2؛ الكافي، ج 6، ص 339، ح 2، و اللفظ فيه: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميته» و الرواية فيهما عن الإمام الصادق (عليه السلام).

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست