responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 282

في سقوط دلالته عن الاستدلال.

فإن قلت: إنّ الحمل على المعنى اللغوي العرفي و هو الحجّة و الدليل يوجب دخول الأوّل في الثاني، و ذلك خلاف ظهور التقابل.

قلت: إنّ المتبادر من الاستبانة ظهور الشي‌ء بنفسه لا بمظهر، كما في قوله تعالى‌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ‌ [1] و ذلك مقابل للظهور بالحجّة.

الثالث: البيّنة

و لعلّك بما تلونا عليك في البحث عن حجّيّة قول الثقة في الموضوعات تعرف بأنّنا أغنياء عن البحث عن ثبوت الاجتهاد بالبيّنة إذن الحجّيّة قد ثبتت لقول الثقة مطلقاً و لم تثبت له بشرط أن يكون واحداً، مضافاً إلى أنّه إذا ثبتت حجّيّة خبر عدل واحد في الموضوعات فالأولويّة القطعيّة حاكمة بحجّيّة قول العدلين، فالبحث هاهنا مبتن على تقدير عدم حجّيّة قول الثقة في الموضوعات.

فنقول: لا ريب في حجّيّة البيّنة في الجملة، بل هي من ضروريّات الفقه، و ذلك واضح في باب المرافعات و الخصومات، كما أنّها معتبرة لصدور الحكم عن الحاكم الشرعي، لثبوت بعض الموضوعات، مثل: الهلال و الفسق و الطلاق و الزندقة، و من المعلوم أنّها تفيد الوثوق، و هو حجّة طبيعيّة ذاتيّة لدى العقلاء، و قال الفقيه الهمداني (قده) عند البحث عن ثبوت النجاسة:

المتتبع فيما دلّ على اعتبار البيّنة إذا أمعن النظر لا يكاد يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّات الموارد التي ثبت اعتبار البيّنة فيها في ذلك، بل هي طريق شرعي تعبّدي لم يلغها الشارع في شي‌ء من مواردها، نعم، اعتبر في بعض المقامات شهادة الأربعة أو كون الشاهدين رجلين، و أمّا نفي اعتبارها رأساً فلم يعهد في الشرعيّات. [2]


[1] البقرة (2) الآية 187.

[2] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة، ص 609.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست