responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 278

و هو الوثوق، و لا تبعد دعوى الظهور في ذلك بقرينة أمثال ذلك من النصوص التي جعل فيها العلم غاية للحلّيّة أو النجاسة.

و رابعاً: أنّ منتهى ما يستفاد منه اختصاص مدلوله بحكم جزئي حتّى يصعب إثباته، فإنّ الحرمة الكلّيّة تثبت بخبر الواحد بمقتضى دليل حجّيّة الخبر في الأحكام.

الرابع: أنّ معرفة المخبر بالوثاقة ملازم مع الوثوق بخبره عند العقلاء، فلا يخطر ببالهم احتمال الكذب في حقّ المخبر الثقة.

لست أقول: إنّهم لا يعتدّون بهذا الاحتمال، بل أقول: إنّ الاحتمال لا يخطر ببالهم بحسب طبعهم، و لا يلتفتون إلى احتمال الكذب في حقّ المخبر الموثوق به.

إذا تبيّن ذلك فلا معنى للتكلّم في حجّيّة خبر الثقة عندهم إذا لم يفد الوثوق، إذ لا فائدة في هذا البحث.

الطريق الثاني: نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات‌

، بعضها بالإطلاق، و بعضها بإلغاء الخصوصيّة عن المورد بحسب المتفاهم العرفي.

منها: إطلاق قوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة: سألته عن رجل تزوّج جارية، أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي بيّنة، فقال (عليه السلام): «إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه» [1].

و تقريب الاستدلال بإطلاق الجواب على حجيّة قول الثقة مطلقاً واضح.

فإن قلت: إنّ هذه الرواية واردة في باب الدعاوي و الخصومات؛ لأنّ المرأة منكرة لزوجيّة الرجل بطبيعة الحال، و الأصل معها. و لم يقل أحد باعتبار خبر الثقة في باب المرافعات، فالحديث معرض عنه و مطروح.

قلت: التدبّر في معنى الرواية حاكم بعدم صلتها بباب المرافعات، فإنّ الراوي ليس‌


[1] وسائل الشيعة، ج 20، ص 300، الباب 23 من أبواب عقد النكاح، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 461، ح 1845.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست