responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 265

الموضوعات، فإنّه بحث قيّم لا يخلو من فائدة، و هو محلّ الابتلاء للفقيه في كثير من الموارد.

و لا يخفى أنّ قولنا: «في مطلق الموضوعات» إشارة إلى موضوعات خاصّة قامت أدلّة خاصّة علي حجّيّته فيها.

فنقول مستعيناً بالله الكريم، و عليه التكلان: اختلفوا في ثبوت مطلق الموضوعات بخبر الثقة بعد تسالمهم على ثبوت الأحكام به على قولين، و المعروف بين المتأخّرين و المعاصرين عدم الثبوت. لكن ظاهر كلام السيّد دام ظله في المستمسك الثبوت‌ [1]، و هو الأقوى.

لنا في الاحتجاج على ذلك مقامان:

المقام الأوّل: في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام‌

، و هذا الاحتجاج قد يكون على وجه الإجمال، و قد يكون على وجه التفصيل، فستعرض أدلّة حجّيّة خبر الواحد فرداً فرداً.

أمّا البحث عن إمكان الاحتجاج به على وجه الإجمال، فنقول:

إنّ صاحب المستمسك قد أقام حجّة لإثبات حجّيّة خبر الثقة إذا كان المخبر به اجتهاد شخص، أو وثاقة راوٍ، و أفاد دام ظلّه في بيان ذلك:

بأنّ المراد من عموم ما دلّ على حجّيّة الخبر في الأحكام الكلّيّة ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي، سواء أ كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي، و إنّ خبر العادل عن اجتهاد شخص، أو عن وثاقة راوٍ و إن كان بلحاظ مدلوله المطابقي إخباراً عن الموضوع الخارجي، و لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد، أو يخبر به الراوي، و إخبار زرارة كذلك أيضاً، فإنّه بمدلوله المطابقي إخبار عن موضوع، و هو كلام الإمام (عليه السلام)، و بالالتزام إخبار عن الحكم الكلّي، فلا فرق بين الخبرين في الحجّيّة [2].


[1] المستمسك، ج 1، ص 38.

[2] المستمسك، ج 1، ص 38 و 39.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست