نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 264
الوثوق نادر جدّاً، و إنّي لم أعثر على دليل شرعي يدلّ على حجّيّة الشياع في مطلق الموضوعات، نعم، قد ورد في باب معرفة العدالة ما يدلّ على ثبوتها بالشياع، و سنشير إليه في البحث عن العدالة إن شاء الله تعالى.
الثاني: خبر الثقة
و لعل عدم تعرّض الماتن له لإشكال حول حجّيّته في مطلق الموضوعات، و الأقوى ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة لإفادته الوثوق، و هو حجّة عند العقلاء.
و أمّا احتمال تحقّق الردع عنه شرعاً فمندفع بخروجه موضوعاً عن عموم ما ورد من الآيات و الروايات الناهية عن العمل بالظنّ أو بغير علم، فإنّ الوثوق ليس بظنّ، بل هو علم عادي.
و أمّا دعوى دلالة خبر مسعدة بن صدقة على حصر ثبوت الموضوعات بالعلم، أو بالبيّنة من جهة قوله (عليه السلام): «و الأشياء كلّها على ذلك حتّى يستبين لك، أو تقوم به البيّنة» [1]؛ فلا يمكن الاعتماد؛ لكونها دعوى بلا دليل، بل صدقها موقوف على أمرين:
أحدهما: ثبوت الحقيقة الشرعيّة للبيّنة في شهادة العدلين في زمان صدور هذا النصّ، و ذلك غير معلوم.
ثانيهما: صيرورة معناها اللغوي العرفي و هو الحجّة مهجوراً في ذلك الزمان، و هو ممنوع؛ لأنّ لازم مهجوريّة هذا المعنى إقامة القرينة عليه عند إرادته في الاستعمال، و لم نشاهدها.
فغاية الحلّ في النصّ هي الاستبانة بنفسه أو بقيام الدليل.
حجّة قول الثقة في مطلق الموضوعات
و لا بأس بصرف عنان الكلام إلى البحث عن حجّيّة قول الثقة في مطلق
[1] وسائل الشيعة، ج 17، ص 89، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4؛ الكافي، ج 5، ص 313، ح 40.
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 264