responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 261

[المسألة 18] تقليد المفضول‌

المسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.

إنّ الحكم بالاحتياط نشأ من مذهب الماتن في التقليد، حيث جعل الالتزام داخلًا في حقيقته، و أمّا بناءً على كون التقليد هو العمل فلا وقع لهذه المسألة، حتّى بناءً على القول بوجوب تقليد الأعلم، فإنّه بناءً على أنّ التقليد هو العمل يصير تقليد المفضول بعينه تقليداً للأفضل فيما إذا توافقت فتواهما، و ما يمكن أن يكون وجهاً للقول بالاحتياط هو الشكّ في إطلاق وجوب تقليد الأعلم، و في شموله لصورة الموافقة في الفتوى؛ إذ على فرض الإطلاق له تكون فتوى المفضول في هذه الصورة ساقطة عن الحجّيّة، و على فرض الشكّ تكون مشكوكة الحجّيّة، و لكن هذا الوجه على فرض تماميّته يصلح لأنّ يكون وجهاً للاختيار، لا للاحتياط.

نعم، لو انضمّ إليه قصد العامّي للتكليف الفعلي المنجّز و امتثاله كانت النتيجة هي الاحتياط، و التحقيق شاهد للقول بالجواز حتّى بناءً على أخذ الالتزام في مفهوم التقليد، و بناءً على وجوب تقليد الأعلم؛ لأنّ المستند للوجوب إن كان هو الإجماع فالمتيقّن منه صورة المخالفة بين فتوى الأفضل و بين فتوى غيره. و إن كان هو النصوص فالإرجاع إلى الأفقه مختصّ بصورة العلم التفصيلي بمخالفة الرأيين. و إن كان حكم العقل بالتعيين عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير فإنّه مختصّ أيضاً بصورة المخالفة؛ إذ التخيير إنّما يكون بين أمرين و لا تخيير بين أمر واحد، فتأمّل. و إن كان بناء العقلاء فهم لا يقولون بوجوب ترجيح الأفضل على نظر المفضول الموافق له، فهما سيّان عندهم في الاعتماد.

فإنّ الموجود في مفروض البحث نظر واحد، لا نظران، مع أنّ الملاك للحجّيّة عند العقلاء هو الوثوق، سواء أ كان حاصلًا من المرجّح الداخلي أو من المرجّح الخارجي، و هو في المقام اتّحاد رأي الأفضل مع رأي المفضول، فثبوت عدم جواز تقليد المفضول‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست