responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 253

فالحال كصورة تعدّد المفتين مع مساواتهم في الفضيلة.

ثمّ إنّ إطلاق المتن لا يخل من إشكال؛ لأنّ ما ذكره إنّما يصحّ إذا كان عدم فتوى للأعلم من جهة عدم مراجعته للأدلّة، و أمّا إذا كان في صورة مراجعته للأدلّة، و عدم حصول فتوى له من جهة مشاهدته نقصاً في دلالة الأدلّة، إمّا من حيث نفسها، أو من حيث معارض يعارضها، فالرجوع إلى غيره في هذه الصورة محلّ منع؛ لأنّ رأي المفضول حينئذ غير صحيح في نظر الأفضل؛ لأنّه يرى عدم وفاء المدارك بحكم المسألة، و لعلّه لذلك ما كان يجيز العلامة الخراساني الرجوع فيما يقول بالاحتياط إلى غيره‌ [1]، و من المعلوم أنّ الاحتياط في الفتوى كثيراً ما يكون من هذا القبيل.

[المسألة 15] تقليد الميّت في مسألة البقاء

المسألة 15: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء و عدمه.

لا يجوز تقليد الميّت في مسألة البقاء على تقليده و إن كان العامّي مقلّداً له في المسائل الفرعيّة؛ لأنّ الميّت إن كان رأيه جواز البقاء فجواز تقليده في هذه المسألة مستلزم للدور، و كذلك إن كان رأي الميّت وجوب البقاء فاللازم هو الرجوع إلى الحيّ في نفس هذه المسألة سواء أ كان قائلًا بعدم جواز البقاء، أم بوجوبه، أو بجوازه فإذا بقي على تقليد الميّت بإجازة الحيّ ثمّ مات الحيّ فلا يجوز تقليده أيضاً في هذه المسألة، أمّا بدون إجازة حيّ ثالث فقد مرّ وجهه، و أمّا بعد الرجوع إلى حيّ ثالث، فإن توافق رأياهما بحسب المدلول سعة و ضيقاً، أو كان رأي الثالث أوسع مدلولًا، فلا ثمرة في الرجوع إلى الثاني في هذه المسألة بعد الرجوع إلى الثالث؛ فإنّه كضمّ الحجر إلى الإنسان.


[1] كفاية الأُصول، ص 542.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست