responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 252

و أمّا أصالة التعيين فلا رجحان عند العقل لخبر الأورع على خبر الورع بعد حصول الوثوق من خبر الورع، فلا يدور الأمر بين التعيين و التخيير.

و بعبارة أُخرى: أنّ احتمال التعيين يجب أن يكون ناشئاً ممّا يكون له دخل في الطريقيّة و الإراءة، أو في الحجّيّة، و إلا فلا اعتداد بصرف هذا الاحتمال عند العقل، و من المعلوم، أنّ الأورعيّة ليس لها دخل في أيّهما، مضافاً إلى ما مرّ حول هذا الكلام في البحث عن تقليد الأعلم.

ثمّ إنّ العقلاء غير قائلين باشتراط العدالة و الورع في العمل بقول الخبير، فلا يسألون عن عدالة طبيب أو مقوّم عند قصد الرجوع إليه، نعم، لا يعملون بقول من يساء به الظنّ، و ذلك غير اشتراط العدالة، و الورع فيه، فاشتراط مثل هذا الوصف في المفتي يجب أن يكون من ناحية الشرع، و قد عرفت عدم وصول دلالة من ناحيته في هذا الباب، فالظاهر أنّ إطلاقات الباب حاكمة بالتخيير بين الأورع و غيره.

و اعلم أنّه لا فرق فيما ذكرنا من التخيير بين الأورع و غيره في أن تكون الأورعيّة في مقام العمل الشخصي، أو في مقام الاستنباط، بأن يكون مبالغاً في بذل جهده في الإحاطة بمدارك الحكم، بحيث لم تحصل له الأفضليّة، و إلا فيكون داخلًا تحت عنوان الأفضل.

[المسألة 14] إن لم تكن للأفضل فتوى‌

المسألة 14: إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط.

هذه المسألة مبتنية على القول بوجوب تقليد الأعلم، و عليه فاللازم اشتراط مراعاة الأعلم فالأعلم بين المفضولين، و جملة القول فيها أنّه إذا لم تكن للأعلم في مسألة فتوى و قد صارت محلّا لابتلاء المستفتي فوجود الأعلم في هذه الحالة كالعدم، فإن كان بين المفضولين من هو أفضل من البقيّة فيجب الرجوع إليه إن كان له رأي في تلك المسألة، و إلا فإلى الأفضل بعده فالأفضل؛ لما مرّ من الأدلّة، فإن لم يكن هناك أفضل‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست