responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 243

عند وجود إطلاقات هو البراءة عنه، ثمّ إنّ الشكّ في حجّيّة قول الميّت مجرى لاستصحاب بقاء الحجّيّة من زمان حياته، و هذا الأصل الشرعي حاكم على قاعدة الاشتغال على فرض تسليم جريانها.

هذا تمام البحث على مسلك القوم، و أمّا على ما سلكناه فإطلاقات أدلّة التقليد حاكمة، فالأقوى جواز العود في هذه الصورة أيضاً.

[المسألة 11] العدول عن الحيّ إلى الحيّ‌

المسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلا إذا كان الثاني اعلم.

اختلفوا في جواز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، فقد حكي عن العلامة في النهاية و الكركي و الشهيد الثاني اختيار الجواز، و قال قوم بعدم الجواز، و هو المحكي عن الشهيد في الذكرى و الشيخ الأنصاري‌ [1]، و اختاره في المتن، و استدلّ للقول بعدم الجواز بأُمور:

الأوّل: الإجماع، قال في المستمسك: «حكاه غير واحد». [2] الثاني: الأصل العقلي الاشتغالي الحاكم بالأخذ بالمتيقّن، و هو التعيين عند دوران الأمر بينه و بين التخيير.

و بيانه: أنّ البقاء على فتوى المعدول عنه واجب تعييني إذا لم يجز العدول إلى غيره، و واجب تخييري إذا جاز، فالبقاء متيقّن الحجّيّة، و العدول مشكوك الحجّيّة.

الثالث: أنّ جواز العدول مستلزم لجواز المخالفة القطعيّة، كما إذا أفتى المعدول عنه بوجوب القصر لمن سافر أربعة فراسخ قاصداً مبيت ليلة ثمّ الرجوع، و أفتى المعدول إليه بوجوب التمام في المسألة، فقلّد الأوّل في صلاة الظهر، و قلّد الثاني في صلاة العصر، فهو بعد الفراغ من العصر يعلم بفساد إحدى الصلاتين، و جواز العدول مستلزم للحكم‌


[1] انظر دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 62 و 63.

[2] المستمسك، ج 1، ص 25.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست