responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 238

فما وصف بالصحّة حال وقوعه لا يوصف بالفساد بعداً، و قول من رجع إليه بعداً بفساد العمل غير كاشف عن فساد العمل واقعاً؛ فإنّ حكمه حكم من عدل عن مجتهد إلى آخر.

ثمّ إنّ لازم قوله دام ظلّه أن لا يوصف فعله بالصحّة، و لا بالفساد في مقدار من الزمان، مع أنّه لا واسطة بينهما شرعاً و لا عقلًا.

نعم، لو اعتبر في صحّة عمل الاستناد إلى الفتوى لاحتمل كون الملاك حال النظر، فإنّ الاستناد لم يتحقّق إلا في ذلك الوقت إن قلنا بكفاية مطلق الاستناد، و عدم اشتراطه بكونه سابقاً على الفعل، لكن لم يذكر أحد في شرائط صحّة عبادات العامّي، و لا في شرائط صحّة معاملاته الاستناد إلى فتوى.

إنّ التقليد للعامّي طريق للعمل بالأحكام و لا موضوعيّة له، فهو نظير الاجتهاد للمجتهد.

و قد فسّر البطلان بعض الأساطين في تعليقته بالبطلان الظاهري‌ [1]، بمعنى عدم جواز الاقتصار على المأتي به ما لم تنكشف المطابقة، و لا بأس به لو لم يكن خلاف ظاهر التعبير.

[المسألة 8] التقليد بحسب الاصطلاح‌

المسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى في تحقّق التقليد.

قد مرّ سابقاً أنّ الالتزام خارج عن التقليد، و أنّ حقيقة التقليد أمر من سنخ ما يقع التقليد فيه، و إلا لم يتحقّق تقليد.

فالموضوع لوجوب التقليد على العامّي في الأُمور الشرعيّة هو العمل دون غيره، و قد استوفينا البحث عن ذلك، فراجع.


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 34.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست