responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 237

غير الضروريّات، و في غير ما حصل له اليقين به بلا تقليد و لا احتياط باطل.

إذا تبيّن ذلك فنقول: التقليد للعامّي ليس بشرط في صحّة ما يأتي به من الأفعال الشرعيّة، بل هو طريق لحصول العلم بامتثال الأحكام، فإذا لم يحصل له العلم بمطابقة فعله لما أُمر به فعمله محكوم عند العقل بالبطلان.

و اعلم أنّ المراد ممّا أُمر به ما هو الأعمّ من المأمور به الواقعي أو الظاهري، أمّا المأمور به الواقعي فظاهر، و أمّا المراد من المأمور به الظاهري هو فتوى المفتي، و نعبّر عنها بالظاهري لاحتمال الخطإ في اجتهاده.

و بهذا البيان ظهر النظر في إطلاق قول الماتن: «باطل» إذ لو كان عمل العامّي بلا تقليد مطابقاً للواقع، أو مطابقاً لفتوى من يجوز تقليده حال العمل لحكم عليه بالصحّة، و بترتّب الأثر، و ذلك في المعاملات و الواجبات التوصّليّة واضح.

و أمّا حال الصحّة في عباداته فهي موقوفة على تمشّي قصد القربة من العامّي حال الإتيان بها إضافة على ما ذكر، فإذا قصد القربة و كانت عبادته مطابقة لما أُمر به واقعاً أو ظاهراً فالعبادة صحيحة، نعم، إذا كان الجهل بالمسألة مانعاً من تمشّي القربة منه فالعمل باطل من جهة عدم المطابقة؛ فإنّ من شروط العبادة إتيانها بقصد القربة.

الملاك للمطابقة

سؤال: هل الملاك في مطابقة عمل العامّي لفتوى من يجوز تقليده هو المطابقة في حال العمل لفتوى من يكون مفتياً في ذلك الحال، أو الملاك فيها هو المطابقة في حال النظر لفتوى من رجع إليه بعد ذلك؟.

إذا كان المرجعان مختلفين في الفتوى اختار صاحب المستمسك القول الثاني‌ [1] بلا ذكر دليل، و لست أدري، إذا وقع المأتي به مطابقاً لما قامت عليه الحجّة لماذا لا يقع صحيحاً، و لماذا لا يترتّب عليه الأثر؟! فما وقع صحيحاً لا يتغيّر عمّا هو عليه،


[1] المستمسك، ج 1، ص 10.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست