responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 236

و من هنا يمكن تصحيح أعمال كثير من العوامّ الذين ليسوا بمقلّدين لأحد من المفتين؛ لحصول اليقين لهم بها من أيّ شي‌ء حصل، و لو من قول أحد.

ثمّ إنّ عدم ذكر مثال في المتن لليقينيّات؛ لعلّه من جهة اختلافها بحسب الأحوال و الأشخاص؛ إذ قد يكون حكم عند أحد يقينيّاً و ليس بيقيني عند آخر، أو يكون يقينيّاً في حال دون حال.

و علّل صاحب المستمسك عدم الاحتياج إلى التقليد في الضروريّات و اليقينيّات ب:

وضوح أنّ وجوب العمل شرعاً برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بظاهر الحجج، و من المعلوم: أنّ الحكم الظاهري يختصّ جعله بحال الشكّ، فيمتنع جعل حجّيّة رأي الغير مع العلم‌ [1].

أقول: وجوب العمل برأي الغير كوجوب العمل بسائر الحجج حكم واقعي، و ليس بحكم ظاهري، فإنّ عدم جعل طريق من ناحية الشارع لمعرفة أحكامه، أو عدم إمضاء طريق لها غير محتمل في حقّ الشارع، و الحكم الظاهري هو الذي يستفاد من مداليل تلك الحجج.

ثمّ إنّ المقصود من وجوب التقليد في غيرهما أنّه شرط للحكم بصحّة عبادات العامّي و معاملاته، فالوجوب إرشاد من العقل إلى ذلك، و قد مرّ في البحث عن المسألة الأُولى ما يفيد في المقام.

و أمّا تعيّن التقليد لغير المجتهد إذا لم يتمكّن من الاحتياط؛ فلأنّه إذا تعذّر أحد الطريقين تعيّن عند العقل سلوك الطريق الآخر، و هذا هو الحال في الواجب التخييري.

[المسألة 7] عمل العامّي بلا تقليد و احتياط

المسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل.

يجب تقييد إطلاق قوله: «باطل» بالمسألة السابقة، فيقال: عمل العامّي في‌


[1] المستمسك، ج 1، ص 10.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست