responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 234

بلا دليل، بل التحقيق خلاف ذلك، و هو أنّ الانبعاث الحقيقي في الامتثال الإجمالي من نفس بعث المولى موجود، و الوجدان خير شاهد على ذلك.

و ثانياً: أنّ قوله: «فالانبعاث فيه إنّما يكون عن احتمال البعث لاعن نفسه» أيضاً دعوى بلا دليل، بل الدليل على خلافها؛ إذ لا موضوعيّة للاحتمال، فلو كان نفس الاحتمال باعثاً لكان الإتيان بفعل واحد كافياً.

ثمّ قال (قده):

لو سلّم الشكّ في ذلك فالأصل يقتضي الاشتغال لا البراءة؛ لرجوعه إلى الشكّ في التعيين و التخيير. [1] أقول: الملاك في حكم الشكّ عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير أنّ التخيير المحتمل إن كان من قبيل التخيير العقلي فالمرجع هو البراءة؛ لرجوع الشكّ فيه إلى اشتراط أمر زائد على الطبيعة المأمور بها، و إن كان من قبيل التخيير الشرعي فالمرجع هو الاشتغال؛ لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في بدليّة أمر مباين عن مباين آخر، و المقام من قبيل الأوّل، لا الثاني؛ لاتّحاد الفعلين في كلا الامتثالين التفصيلي و الإجمالي في جميع الجهات، عدا معرفة المأمور به بعينه، فيشكّ في اشتراطها في المأموريّة زائداً على ما فيه من الأجزاء و الشرائط، و الأصل الحاكم هنا أصالة البراءة، لا أصالة الاشتغال.

[المسألة 5] جواز الاحتياط مشروط

المسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً؛ لأنّ المسألة خلافيّة.

اشتراط جواز العمل بالاحتياط بالاجتهاد أو التقليد لا يجوز العمل بالاحتياط ما لم يقم على جوازه اجتهاد أو تقليد؛ لوجود القول‌


[1] انظر فوائد الأُصول، ج 3، ص 73.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست