نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 233
و ثانياً: أنّ الفعل المأتي بداعي احتمال الأمر إنّما أُتي به بداعي نفس الأمر؛ إذ لا موضوعيّة للاحتمال، فإنّ المراد منه هو الرجاء، و لا شكّ في أنّ كلّ عمل يؤتى به رجاء يقصد منه المرجوّ، و يشهد لذلك أنّ الاهتمام بالاحتمال قد جاء من ناحية الاهتمام بالمحتمل.
هذا هو الحال في صورة العلم بالأمر، فإنّه لا موضوعيّة للعلم و إن كان من شرائط تنجّز الأمر و داعويّته، من دون فرق بين العلم الإجمالي و التفصيلي.
و ثالثاً: سلّمنا فوات نيّة الأمر و تحقّق الإخلال بقصده، لكن ذلك غير مضرّ بالعبادة؛ إذ لا دليل على اعتبار قصد الأمر في العبادة؛ لأنّ قوام العبادة بكونها لله تعالى، و ذلك محقّق في داعي الأمر المحتمل.
الرابع: أنّ الامتثال في الاجتهاد أو التقليد جزمي، و في العمل بالاحتياط احتمالي
. و لا ريب في تقدّم الامتثال الجزمي على الامتثال الاحتمالي عند العقل.
و فيه: أنّ الامتثال في الاحتياط أيضاً جزمي؛ إذ المفروض الإتيان بكلا الفعلين و عدم الاكتفاء بأحد الفعلين.
الخامس: أنّ التكرار لعب بأمر المولى جلّ ثناؤه
. و فيه: منع هذه الكلّيّة، بل في التكرار شدّة اهتمام بأمر المولى.
السادس: ما جاء في تقرير الكاظمي للعلامّة النائيني:
من اختيار تقدّم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار إن كان عبادة؛ لفوات الانبعاث من بعث المولى في الإجمالي، فالانبعاث فيه عن احتمال البعث لا عنه نفسه. [1] أقول: هذا الوجه راجع إلى الوجه الثالث، فيرد عليه ما أُورد على ذلك الوجه، و نزيد عليه:
أوّلًا: أنّ قوله: «لفوات الانبعاث من بعث المولى في الإجمالي» مجرّد دعوى