responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 232

العمل بالاحتياط، لكنّ الإعراض ناشئ عن المشقّة و الصعوبة الموجودة في الاحتياط، فالسيرة خُلقيّة و ليست بشرعيّة محضة.

الثاني: احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة

، و كذا احتمال اشتراط قصد التمييز فيها.

و هذا الاحتمال نشأ من قول بعض أصحابنا بالاشتراط، و قد حكي عن ابن إدريس في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين أنّه قال: بعدم جواز التكرار للاحتياط حتّى في صورة عدم التمكّن من العلم التفصيلي بالمتنجّس. [1] و ذلك لفوات قصد الوجه المعتبر عنده في العبادات وصفاً أو غاية.

و التحقيق: أنّ اشتراط قصد الوجه في العبادات سيّما فيما تعمّ به البلى محلّ منع؛ لكونه ممّا لا يعتبره العقل، فيجب أن يكون اعتباره من ناحية الشرع، و إذا كان معتبراً في العبادة من قبل الشرع لكونه ممّا يغفل عنه الناس عامّة، فالواجب على الشارع الإعلام بذلك مثل بقيّة الشرائط المعتبرة عنده؛ فإنّ عدم الإخبار مخلّ بمقصوده.

و من المعلوم: أنّ قصد الوجه إذا كان معتبراً شرعاً فليس هناك دواع متوفّرة إلى إخفائه؛ و لذا يكون عدم وصول إعلام من الشارع يكشف عن عدم اشتراطه في العبادة عنده، مضافاً إلى أنّ الإطلاق المقامي في بعض النصوص الواردة في مقام بيان ما يشترط في عامّة العبادات كالنيّة و الإخلاص يدفع احتمال اشتراطه.

و مثله الكلام في قصد التمييز.

الثالث: أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر

؛ لأنّ الفعل يكون حينئذ بداعي احتمال الأمر، لا بداعي نفس الأمر.

و فيه: أوّلًا: أنّه إن أُريد به فوات نيّة الأمر في أحد الفعلين فالمفروض أنّه لا يكتفى به، و إن أُريد به في مجموع الفعلين فقصد ذات الأمر فيها موجود؛ لأنّ الإتيان بهما قد كان بداعي ذات الأمر المعلوم إجمالًا، لا احتماله.


[1] السرائر، ج 1:، ص 184 و 185 (منقول بالمعنى).

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست