responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 231

جواز مثل هذا الاحتياط البحث في جواز الاحتياط و عدم جوازه إنّما يصحّ في صورة تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد؛ إذ لا إشكال في جوازه في صورة عدم التمكّن منهما، و الأقوى وفاقاً للمتن و لكثير من الأصحاب هو القول بالجواز؛ لقضاء العقل بتحقّق الامتثال إذا قصد المكلّف الإطاعة بإتيان فعلين حال كونه عالماً بأنّ أحدهما مأمور به؛ إذ العقل لا يرى فرقاً من حيث تحقّق الإطاعة بين هذا الامتثال، و بين ما إذا أتى بفعل واحد و هو يعلم بكون ذلك الفعل مأموراً به.

فإنّ ملاك الامتثال لدى العقل هو حصول اليقين بإتيان المأمور به، و ذلك متحقّق في كلا الامتثالين بلا ريب، هذا حكم العقل في المقام.

و أمّا حكم الشرع فالدالّ على الجواز ترك الاستفصال الوارد في النصّ جواباً عن السؤال عن قبلة المتحيّر بالأمر بالصلاة إلى أربع جوانب، و ترك الاستفصال كالإطلاق شامل لصورة إمكان الفحص عن القبلة، و إليك قوله (عليه السلام): «إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه» [1].

و ما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور:

أحدها: الإجماع‌

، و قد حكي على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة. و يرد عليه: أنّ دعوى الإجماع موهونة؛ بعدم ذكر أحد من الفقهاء في أبواب العبادات أنّ التكرار من مبطلات العبادة، مضافاً إلى أنّهم أفتوا في بعض المسائل في باب العبادات بالاحتياط بالتكرار.

سلّمنا تحقّق الإجماع، لكن الكلام في تعبّديّته؛ إذ من المحتمل اعتماد المجمعين على بعض الاستحسانات العقليّة التي سنشير إليها، و من المحتمل استناد دعواه إلى السيرة العمليّة الجارية بين المسلمين على الاجتهاد أو التقليد، فهي تقوم على الإعراض عن‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 2، ص 45، ح 144؛ الاستبصار، ج 1، ص 295، ح 1085.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست