responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 230

إلى الاجتهاد أو التقليد؛ لأنّهما مختصّان بالمسائل النظريّة غير اليقينيّة.

[المسألة 3] الاحتياط ذو صور

المسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً، و كان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

الصور الممكنة للاحتياط قد عقدت هذه المسألة للإشارة إلى إخراج الاحتياط المستحيل من البحث، مثل: دوران الأمر بين الواجب و الحرام، و إليك صور الاحتياطات الممكنة:

منها: دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و الاحتياط هنا مقتض للترك.

و منها: دوران الأمر بين الواجب و غير الحرام، و الاحتياط مقتض للفعل.

و منها: دوران الواجب بين فعلين، و الاحتياط هنا مقتض لفعلهما معاً.

و منها: دوران الحرام بين فعلين، و الاحتياط هنا مقتض لتركهما معاً.

و منها: دوران الأمر بين الشرطيّة و المانعيّة.

فقد يمكن الجمع بينهما في فعل واحد، مثل: دوران الأمر بين الجهر و الإخفات، و الاحتياط في هذه الصورة أن يأتي بالقراءة جاهراً مرّة و أُخرى خافتاً، إمّا بنيّة القرآنيّة في كليهما، أو بنيّة تحقّق القراءة الواجبة بإحداهما و الاستحباب بالأُخرى، و قد لا يمكن الجمع بينهما، فيأتي بالمأمور به أوّلًا مع المشكوك فيه، و يأتي به ثانياً بدون المشكوك فيه.

[المسألة 4] حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

المسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست