responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 227

فلا يكون مؤاخذاً.

أُمنيّة: يا ليت كان دأب علمائنا المتأخّرين عن الشيخ الأنصاري حلّ الإشكالات في المسائل، و إراءتهم الشريعة الإسلاميّة سمحة سهلة كما هي كذلك.

[المسألة 2] جواز العمل بالاحتياط

المسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أولا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

هل الاحتياط متأخّر عن عدليه؟

إذا كان العمل بالاحتياط عند العقل متأخّراً بحسب الرتبة عن الاجتهاد و التقليد فلا يجوز العمل به ما دام المكلّف قادراً على الاجتهاد أو التقليد.

و قبل الدخول في البحث ينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّ المقصود من الاحتياط عند القدرة على الاجتهاد و التقليد هو الاكتفاء به في سقوط التكليف الواقعي، سواء أ كان التكليف معلوماً أم محتملًا.

ثانيهما: أنّ المقصود من الاحتياط المبحوث عنه في المقام هو الاحتياط الذي لا يكون مبغوضاً لدى الشارع، فيعمّ البحث الاحتياط المرفوع في الشرع.

فإنّ دليلي نفي العسر و الحرج حاكمان برفع وجوب المعسور و الأمر الحرجي، فجواز هما باق على حاله، و لا بأس بدخول هذا الاحتياط في البحث.

إذا تبيّن ذلك فنقول:

الحقّ وفاقاً للمتن جواز العمل بالاحتياط حتّى عند التمكّن من الاجتهاد أو التقليد، فلا يكون عدلاه متقدّمين عليه، و ذلك من غير فرق في العمل به في العبادات و غيرها بحكم العقل بتحقّق الامتثال به، و ما يمكن أن يكون رادعاً لإجراء هذا الحكم العقلي أُمور ثلاثة:

أحدها: ما دلّ على وجوب تعلّم الأحكام، كرواية مسعدة بن زياد في الصحيح عن‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست