responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 226

و كذا رجوع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى شريح قاضي الكوفة في قصّة درعه (عليه السلام)، و درع طلحة، و هو الخليفة على المسلمين.

هذا حال المجتهد بالفعل، فكيف بحال المجتهد بالقوّة. فلما ذا لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد بالفعل في باب الفتوى؟.

ط) نظرة إلى بعض الكلمات‌

علّق السيّد الشاهرودي على كلمة «الاحتياط» في العروة، بقوله:

بعد أن اجتهد، أو قلّد في مسألة عدم اعتبار الجزم بالنيّة، و إلا لا يتمكّن من الاحتياط أصلًا إلا بالتشريع المحرّم. [1] أقول: إنّ كثيراً من موارد الاحتياط غير محتاج إلى الجزم بالنيّة.

أمّا في المعاملات فقد لا يكون الترديد في النيّة حال الاحتياط مضرّاً، كما لو أدّى المثل و القيمة معاً حال الشكّ في ضمان أيّهما، و كما لو احتاط و لم يتصرّف في العوض و لا في المعوّض عند فوات بعض ما يحتمل اشتراطه في العقد، و قد يكون الجزم بالنيّة موجوداً في المعاملة بسبب الاحتياط، كما لو أجرى العقد حال وجود جميع ما شكّ في اشتراطه فيه.

أضف إلى ذلك أنّ الترديد في النيّة غير مضرّ بالاحتياط في ترك ما يشكّ في كونه محرّماً، و في فعل ما يشكّ في كونه واجباً في الواجبات التوصّليّة.

و أمّا الحال في التعبّديّات فقد يكون الجزم بالنيّة عند الاحتياط موجوداً كما في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر؛ إذ يأتي المحتاط بالأكثر في صورة عدم احتمال كون المشكوك فيه مضرّاً.

و من المعلوم: أنّه يكفي للمحتاط في الاجتهاد في هذه المسألة إحراز حكم عقله بعدم اعتبار الجزم في النيّة، فإذا حصل له الوثوق بذلك، و بكفاية الإتيان الرجائي‌


[1] العروة الوثقى، ج 1، ص 3.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست