responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 217

[المسألة 1] لزوم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط

المسألة 1: يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً. و هذه المسألة تشتمل على أُمور:

أ) المقصود من الوجوب‌

إنّ الأثر المطلوب من عبادة، أو عقد، أو إيقاع إنّما يتحقّق إذا وقعت صحيحة.

و الصحّة حكم شرعي وضعي ينتزع من مطابقة ما وقع في الخارج لما جعل في الشرع. و تحصيل العلم بهذه المطابقة غير ممكن، إلا بالاجتهاد أو بالتقليد، أو بالاحتياط، و ذلك هو الذي نقصده من وجوب أحد الأُمور الثلاثة.

ب) الوجوب شرعي أم عقلي؟

إذا فرض كون الوجوب شرعيّاً فلا بدّ له من حجّة شرعيّة، لكنّه لم نجد في لسان الشرع دليلًا عليه، و لا سبيل إلى القول بدلالة النصوص الواردة لبيان وجوب تعلّم الأحكام عليه فإنّها غير ممكنة الشمول للدلالة على وجوب الاحتياط؛ إذ العمل بالاحتياط غير واقع في طريق تعلّم الحكم، إنّ الاحتياط طريق إلى إطاعة التكاليف، و ليس بطريق إلى معرفتها.

و أمّا حكم الفقهاء بهذا الوجوب فهو غير كاشف عن تحقّق إجماع عليه؛

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست