responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 197

الحجّة العاشرة: لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة

أو دلالة، كما وردت لبيان حرمة تقليد من لا يصلح للإفتاء؛ و عدم الورود أية عدم الوجود.

و لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لحكم الشرع بوجوب الفحص لمعرفة الأفضل و عدم وصول أمر منه بالفحص حجّة على عدم الحرمة.

و استدلّ على جواز تقليد المفضول بوجوه لا تخلو من ضعف:

منها: أنّ في وجوب الرجوع إلى الأعلم عسراً.

و فيه أوّلًا: أنّ مفروض الكلام فيما إذا لم يوجب العسر.

و ثانياً: أنّ سيرة متشرّعة المعاصرين، و من قارب عصرنا على ذلك، و لم نشاهد من ذلك عسراً عليهم.

و منها: أنّ وجوب الرجوع إلى الأفضل مستلزم لوجوب الرجوع إلى الأئمّة «، و ذلك خلاف السيرة.

و فيه: أنّ محلّ البحث العلماء العارفون بأقوال الأئمّة المعصومين و أفعالهم و تقاريرهم «، و إلا فلو كان البحث عامّاً لوجب التقليد عن الله عزّ و جلّ بلا واسطة، فالأئمّة «خارجون عن البحث موضوعاً، و الدليل ساقط من أصله.

و منها: استصحاب جواز تقليد غير الأعلم فيما لو تجدّدت أعلميّة أحدهما بعد تساويهما في الفضل، و الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال، و يتمّ في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل.

و فيه أوّلًا: أنّ ذلك يفيد لمن حكم بوجوب تقليد الأعلم؛ استناداً إلى قاعدة الاشتغال، و لا يفيد لمن حكم به؛ اعتماداً على الدليل الاجتهادي.

و ثانياً: أنّه معارض باستصحاب عدم جواز تقليد المفضول إذا حدث له الاجتهاد عند سبق تقليد الأفضل.

و ثالثاً: أنّ تعدّي الحكم من مورد إلى مورد آخر بسبب عدم القول بالفصل يختصّ بما إذا كان ثبوته في المورد الأوّل بدليل اجتهادي لا بالأصل، فإذا كان ثابتاً بالأصل‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست