responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 196

الأُمور العاديّة.

الحجّة الثامنة: إجماع صحابة الرسولُ‌

. قال الشهيد الثاني (قده) في المسالك في شرح قول المصنّف: «و هل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردّد، و الوجه الجواز» [1].

قال الشهيد:

لاشتراك الجميع في الأهليّة، و لما اشتهر من أنّ الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة، و مع تكرّر الإفتاء لم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعاً منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. [2]

الحجّة التاسعة: الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين «إلى فضلاء صحابتهم حاكم‌

بجواز الرجوع إلى ذلك الشخص، سواء أ كان غيره أفضل منه أم لا. و سواء أ كان مختلفاً معه في الفتوى أم لا.

قال في المستمسك:

إنّ الإرجاع على نحو الخصوص كالإرجاع إلى نحو العموم إنّما يقتضي الحجّيّة في الجملة، و لا يشمل صورة الاختلاف، و إلا تعارض مع ما دلّ على الإرجاع إلى غيره بالخصوص. [3] أقول: قد عرفت أنّ الإرجاعات الواردة من المعصومين «سواء أ كانت على نحو العموم، أو على نحو الخصوص إنّما تفيد الحجّيّة الإرشاديّة؛ و لا تعارض في جعل حجج إرشاديّة متعدّدة بعنوان عامّ أو بعنوان خاصّ؛ لأنّ من لوازم الحجّة الإرشاديّة تخيير من له الحجّة في الرجوع إلى أي الحجج، و هذا التوهّم نشأ من قياس حجّيّة الفتوى بحجّيّة خبر الثقة.


[1] مسالك الإفهام، ج 2، ص 353.

[2] ذكرى الشيعة، ص 2، سطر 18.

[3] المستمسك، ج 1، ص 28.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست