responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 190

المتبادر منها أنّ الجاهل مختار في السؤال من أي واحد من أهل الذكر إذا كانوا متعدّدين، فالآية بنفسها دالّة على التخيير.

ثمّ انظر إلى نصوص الباب تجد صدق ما قلناه، فقوله (عليه السلام): «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» ظاهر في أنّ من قصد الرجوع له الخيار في تعيين المرجع، و كذا سائر النصوص، فظهر الفساد في قوله (قده): «و مفاد الأدلّة و إن كانت حجّيّة كلّ فتى تعييناً».

لما عرفت من أنّ مفادها حجّيّة كلّ فتوى تخييراً و إنّ توهّم التعيين قد نشأ من قياس حجّيّة الفتوى بحجّيّة الخبر و توهّم اتّحاد لساني دليلي الحجّيّة. و كلّ واحد من التوهّمين باطل؛ فإنّ الخبر حجّة إلزاميّة، و الفتوى حجّة إرشاديّة، و أين إحداهما عن الأُخرى؟

و إن شئت التفصيل فاصغ لما نتلو عليك:

إنّ الحجّة عبارة عمّا يصحّ الاحتجاج بها عند العقلاء في مقام الجواب عن السؤال ب «لماذا».

فإذا قيل: لماذا اتّخذت هذا الرأي؟ و لماذا لم تتّخذ هذا الرأي؟ يسمّى الجواب المقنع لكلّ واحد من السؤالين بالحجّة.

و إذا قيل: لماذا فعلت؟ أو لماذا لم تفعل؟ فالجواب المقنع ما يصدّقه العقل، و هو الذي يسمّى بالحجّة.

ثمّ إنّ الحجّة تنقسم إلى عقليّة و شرعيّة: الحجّيّة العقليّة هي التي يصحّ التعويل عليها عن كلّ سؤال ب «لماذا» فهي الحجّة العامّة. و الحجّة الشرعيّة هي التي يصحّ الاحتجاج بها في الأُمور الشرعيّة.

و بعبارة أُخرى: ما يصحّ تعويل الفقيه عليها في فتياه، و ما يصحّ التعويل عليها في العمل بالأحكام الشرعيّة هي حجّة شرعيّة، فهي حجّة خاصّة، فإنّ كلّ حجّة شرعيّة عقليّة أيضاً. فإنّ الحاكم بصحّة الحجّة هو العقل دون سواه.

و تنقسم الحجّة إلى حجّة إلزاميّة، و إلى حجّة إرشاديّة: فالحجّة الإلزاميّة ما يجب‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست