responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 179

و لا تمحّكه الخصوم، و لا يتمادى في الزلّة، و لا يحصر من الفي‌ء إلى الحقّ إذا عرفه، و لا تشرف نفسه على الطمع، و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، و أوقفهم في الشبهات، و أخذهم بالحجج، و أقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم، و أصبرهم على تكشّف الأُمور، و أصرمهم عند اتّضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء، و لا يستميله إغراء» [1].

و من هذا الكلام ظهر النظر في صحّة الاستدلال بما ورد من الذمّ على من يتصدّى للقضاء، و في المصر من هو أفضل منه، مع أنّ الذمّ غير دالّ على حرمة التصدّي، كما لا يدلّ على وجوب التصدّي للأفضل.

ثمّ إن كان المراد من المصر جميع الأقطار الإسلاميّة فلم يقل أحد بذلك في القاضي، بل هو خلاف سيرة المتشرّعة القطعيّة.

و إن كان المراد نفس البلد الذي يسكنه الأفضل فالدليل غير دالّ على المدّعى؛ لأنّ المقصود إثبات وجوب الرجوع إلى الأفضل في جميع الأقطار.

أضف إلى ذلك أنّه يمكن أن يجعل ذلك دليلًا على جواز تقليد المفضول؛ إذا كان في المصر من هو أفضل منه، فإنّ عدم ورود ما يشبه ذلك حول المفتي، و عدم وصول ذمّ على من يتصدّى للإفتاء، و في المصر من هو أفضل منه.

و كذا عدم ورود ذمّ على المستفتي عن مفت يكون في المصر من هو أفضل منه، و ورود مثل هذا الذمّ حول القضاء و القاضي يكشف عن عدم اعتبار الأفضليّة في المفتي عندهم عليهم صلوات الله تعالى.

خامسها: أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع‌

؛ إذ المقصود هو الوصول إليه. أمّا كونه أقرب إلى الواقع فلاطّلاعه على مزايا و خصوصيات يجهلها الآخر، فيكون احتمال الخطإ فيه أقلّ بالقياس إلى المفضول. و أمّا الثاني فلمنع التصويب.

و فيها أوّلًا: أنّها على فرض تسليم خلوّها من الخلل تقتضي وجوب الرجوع إلى أحوط القولين في كلّ مسألة.


[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 159، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 18.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست