نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 169
عند العقل من احتمال ثبوتها لرأي الأفضل.
و عندئذ إمّا أن يحكم العقل بسقوط كلا الرأيين و لزوم العمل بالاحتياط، أو يحكم بالتخيير، أو بترجيح فتوى المفضول، أو بالذي حصل الوثوق به.
ثمّ اعلم أنّ هذا الأصل العقلي الاشتغالي الذي قرّروه قد يكون محكوماً لأصل شرعي.
قال في المستمسك:
لا يطّرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقليد المفضول؛ لعدم وجود الأفضل ثمّ تجدّد وجوده، فإنّ استصحاب بقاء الأحكام الظاهريّة وارد على الأصل المذكور؛ إذا كانت الأحكام غير اقتضائيّة، و كذا إذا كانت اقتضائيّة من جهة الإشكال في جريان استصحابها؛ لأنّه من الاستصحاب التعليقي بالإضافة إلى الوقائع المتجدّدة المعارض بالاستصحاب التنجيزي؛ و بعد التساقط يرجع إلى الأصل العقلي المقتضي للتخيير [1].
أقول: و نضيف إلى كلامه دام ظلّه الاستصحاب في الصور التي كان الأعلم في الزمن السابق غير جائز التقليد من جهة فقده لبعض الأوصاف، ثمّ صار واجداً له و موصوفاً به.
ثمّ إنّ القدر المسلّم من هذا الحكم العقلي في دوران الأمر بين التعيين و التخيير فيما إذا كان العدلان متباينين، و أمّا إذا كانا متساويين بحسب الحقيقة و يكون لأحدهما مزيّة على الآخر، كما في المقام فهو محلّ تأمّل؛ فإنّ كلا الرأيين مشتركين في الطريقيّة و إن كانا متباينين بحسب الإراءة.