responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 149

بصدور إرشادات من المعصومين (عليهما السلام).

و عدم وصول نهي إلينا منهم (عليهما السلام) في هذا الباب دليل على عدم صدوره، إمّا ابتداء أو جواباً عن سؤال السائل؛ فإنّ المسألة كانت كثيرة الابتلاء بين الناس كما وصل إلينا صدور الذمّ عنهم (عليه السلام) عن تقليد علماء السوء، وصل إلينا نهيهم (عليه السلام) عن الفتوى بالقياس، و الاستحسان، فإنّ البقاء لو كان محرّماً لكان من هذا القبيل ثمّ إنّ التقليد البقائي لو لم يكن أكثر ابتلاء من تقليد علماء السوء، أو من يفتي بالقياس لم يكن أقلّ ابتلاء منه، و الحال أنّ الباحث لا يجد للنهي عن التقليد البقائي في النصوص الواردة عن أهل بيت النبي الكريم (صلّى اللّه عليه و آله)، عيناً و لا أثراً.

أضف إلى ذلك: أنّه لم يرد في إرجاعات المعصومين (عليه السلام) إلى أشخاص فقهاء صحابتهم فرض وفاة من أرجع إليه الإرجاع إلى الحي، و قد صنع ذلك نبيّنا الكريم (صلّى اللّه عليه و آله) في جهاد مؤتة عند بعثه الجيش إليه، فقال: «إن قتل جعفر و هو القائد الأوّل فالقائد زيد بن حارثة، و إن قتل فالقائد عبد الله بن رواحة، و إن قتل فليختاروا أميراً» [1].

مضافاً إلى الإطلاق الأحوالي في مثل قوله (عليه السلام): «العمري و ابنه ثقتان» إلخ. متناول لصورة وفاة الأب، و حياة الابن، و هي كثيرة بحسب العادة.

الخامس: الاستصحاب‌

، فقد يقرّر باستصحاب جواز تقليده بعد الموت.

و أورد عليه في الكفاية ب:

أنّ جواز التقليد إن كان بحكم العقل، فإنّه لا يقتضي أزيد من تنجّز ما أصابه من التكليف، و العذر فيما أخطأ، و إن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أنّ قضيّة الحجّيّة شرعاً ليست إلا ذلك لا إنشاء أحكام شرعيّة على طبق مؤدّاها فلا مجال لاستصحاب ما قلّده؛ لعدم القطع به سابقاً، إلا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب. [2]


[1] تاريخ الطبري، ج 3، ص 36 غزوة مؤتة.

[2] كفاية الأُصول، ج 2، ص 444.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست