responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 124

المجوّزون لتقليد الميّت‌

قال صاحب الفصول:

المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في المفتي، فلا يجوز تقليد الميّت، مع إمكان الرجوع إلى الحي خلافاً لشاذّ قد أجاز الرجوع إليه. [1] و قد صرّح صاحب الكفاية: «أنّ عدم الاشتراط خيرة الأخباريين، و بعض المجتهدين من أصحابنا» [2].

و لعلّ مراده من بعض مجتهدي الأصحاب هو المحقّق القمّي، (قده)، فإنّه قائل بالجواز؛ لصحّة دليل الانسداد عنده؛ و قوله بحجّيّة الظنّ المطلق؛ فإنّه حجّة عنده سواء أحصل من قول مجتهد حي، أو قول مجتهد ميّت.

ثمّ إنّه قد تنظّر بعض في نسبة القول بالجواز إلى الأخباريين، فقال:

إنّ تجويزهم ذلك مبني على تخيّلهم بأنّ الإفتاء هو نقل الرواية بالمعنى، و لا يشترط في جواز العمل بالرواية حياة الراوي. [3] قال:

و هو فاسد؛ لظهور الفرق بين الإفتاء، و نقل الحديث بالمعنى، فإنّ الإفتاء هو الإخبار عن الحكم من مقدّمات نظريّة، و هذا المعنى يمنع الأخباري عن العمل به حال حياة المفتي، فخلافه ليس في محلّ الكلام و إنّما هو في أصل التقليد.؛ [4]

تأسيس الأصل‌

قال صاحب الكفاية تبعاً لصاحب الفصول: «إنّ الأصل يقتضي عدم جواز تقليد


[1] الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 138.

[2] كفاية الأُصول، ج 2، ص 441.

[3] انظر: الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 141.

[4] انظر: الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 141.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست