نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 118
تقليد الميّت
[التقليد الابتدائي عن الميت]
و من الأوصاف التي اشتهر اشتراطها بين الشيعة الإماميّة في المفتي الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت عند التمكّن من تقليد الحيّ، و إلا فلا إشكال في جواز تقليده. قد صرّح بذلك صاحب الفصول. إنّ الثمرة العمليّة لهذا البحث تختصّ بصورة اختلاف الحي و الميّت في الفتوى. و إنّما تكون في المسائل التي تقع محلّا لابتلاء العامّي بها في مقام العمل حتّى يكون العمل صحيحاً على قول أحدهما، و فاسداً على قول الآخر، و لا فرق في ذلك أ يعرّف التقليد بنفس العمل بقول الغير، أو يعرّف بالالتزام في العمل على قول الغير؟
نعم، تترتّب الثمرة لهذا النزاع عند موافقة الحيّ و الميّت في الفتوى؛ بناء على تعريف التقليد بالالتزام؛ لأنّ صحّة العمل على هذا القول موقوف على الالتزام الصحيح، و هو موقوف على حجّيّة رأى الميّت. و يمكن أن يجرى عليه حكم من عمل بلا تقليد و اجتهاد إن كان عمله موافقاً لقول من يجوز تقليده من الأحياء.
و أمّا بناء على كون التقليد هو العمل فلا ثمرة عمليّة للبحث عن الجواز و عدمه؛ لكون العمل صحيحاً حتّى على القول بعدم جواز تقليد الميّت، فإنّ المفروض أنّ عمله مطابق لرأي الحي. و يثمر النزاع حينئذ في حجّيّة رأى الميّت من حيث جواز البناء عليه حتّى لا يكون تشريعاً محرّماً.
و إذا قيل بعدم حجّيّة قول الميّت فلا يجوز الالتزام به، فيكون تشريعاً محرّماً، لكنّ
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 118