responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 116

تقليد المتجزّي في الاجتهاد، لكنّك قد عرفت عند البحث عن الاجتهاد جواز التقليد عن المتجزّئ؛ فإنّ إطلاقات الباب شاملة له، و السيرة العقلائيّة حاكمة بجواز تقليده.

و نزيدك هنا دليلًا و هو مفهوم ما دلّ على عدم جواز الفتوى بغير علم، و مفهوم ما دلّ على عدم جواز الفتوى بالرأي، أو بالقياس، أو بالاستحسان؛ فإنّ هذه المفهومات حاكمة بجواز الفتوى عن علم، و جواز الفتوى بغير الرأي، و القياس، و الاستحسان. و هو الذي لا يخرج عن نطاق الكتاب و السنة، و من المعلوم أنّ فتوى عن العلم، و غير خارج عن نطاق الكتاب و السنّة جائزة بحكم هذه المفاهيم. و لا يخفى أنّ جواز الإفتاء ملازم لجواز الاستفتاء.

هذا كلّه بناء على القول بتحقّق الإطلاق كما هو التحقيق، و إلا بناء على القول بعدمه فاستفادة الجواز منها صعب. اللهمّ إلا أن يقال بأنّها تدلّ على إمضاء سيرتهم الشرعيّة في اجتهاداتهم من الكتاب و السنّة، و الردع عن سيرتهم في اجتهاداتهم بالرأي، أو بالقياس، أو بالاستحسان.

طرؤ النسيان على المفتي‌

إذا طرأ النسيان على المفتي لكبر أو مرض فهل يجوز تقليده أم لا؟ أم هل يجوز البقاء على تقليده؟ السيرة العقلائيّة حاكمة بجواز التقليد عنه مطلقاً، سواء أ كان التقليد عنه ابتدائيّاً أم بقائيّاً، كما أنّ الاستصحاب حاكم بذلك أيضاً.

و قال بعض الأساطين ب:

عدم الجواز؛ لظهور الأدلّة اللفظيّة في أنّ المرجع هو الفقيه لا رأيه، و لا يصدق الفقيه و العالم على الناسي؛ فلا اعتبار برأيه السابق قبل طروء النسيان عليه‌ [1].

أقول أوّلًا: هذا الكلام مناف لقوله بجواز البقاء على تقليد الميّت و وجوبه.

و ثانياً: أنّ ظهور الأدلّة في كون المرجع هو الفقيه لا رأيه لا يوجب ظهورها في‌


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 169.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست