responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 114

من الإمامة للجماعة و شهادة الشاهد. [1] أقول: يلزم من هذا الكلام أن لا يكون المفتي أغلف و لا محدوداً؛ لاشتراطهما في إمام الجماعة. و أن يكون أصبح وجهاً من المفتين عند تعدّدهم و مساواتهم في الفضل و اختلافهم في الفتيا.

فالتحقيق: أنّ قياس من يكون رأيه قدوة إلى من تكون صلاته قدوة قياس مع الفارق، و الحكم بالأولويّة ممنوع؛ للفرق الواضح بين الفعل العبادي الخارجي و بين الفعل القلبي غير العبادي.

نعم، لو قام دليل شرعي على اتّحاد المفتي، و إمام الجماعة في الأوصاف لكان لما ذكره دام ظلّه وجه.

و أمّا فحوى اعتبار طيب المولد في الشاهد فلازمها اعتباره في الراوي؛ فإنّه يخبر عن كلام الإمام، و لازمها عدم حجّيّة قول المفتي في غير ما قطع به؛ إذا المعتبر في الشاهد هو الشهادة عن علم، و لا تسمع شهادته فيما ظنّ به.

و التحقيق: أنّ إسراء أحكام باب القضاء إلى باب الإفتاء محتاج إلى دليل من الشرع؛ لاحتمال احتياج باب القضاء إلى قيود، و اعتبارات أكثر، كما مرّ. و الذي يهوّن الخطب عدم وجود ثمرة عمليّة لهذا البحث؛ لإجراء أصالة الصحّة في نكاح والديه؛ و عدم إمكان حصول العلم عادة بصدور الزنى منهما.

عدم الإقبال على الدنيا

قال السيّد في العروة: «و من أوصاف المفتي أن لا يكون مقبلًا على الدنيا، و طالباً لها، و مكبّاً عليها، و مجدّاً في تحصيلها» [2]. احتجّ لذلك بقوله (عليه السلام): «من كان من العلماء صائناً لنفسه» [3] الحديث.


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 132.

[2] العروة الوثقى، ج 1، ص 10 المسألة 22.

[3] وسائل الشيعة، ج 27، ص 91، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 50.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست