نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 114
من الإمامة للجماعة و شهادة الشاهد. [1] أقول: يلزم من هذا الكلام أن لا يكون المفتي أغلف و لا محدوداً؛ لاشتراطهما في إمام الجماعة. و أن يكون أصبح وجهاً من المفتين عند تعدّدهم و مساواتهم في الفضل و اختلافهم في الفتيا.
فالتحقيق: أنّ قياس من يكون رأيه قدوة إلى من تكون صلاته قدوة قياس مع الفارق، و الحكم بالأولويّة ممنوع؛ للفرق الواضح بين الفعل العبادي الخارجي و بين الفعل القلبي غير العبادي.
نعم، لو قام دليل شرعي على اتّحاد المفتي، و إمام الجماعة في الأوصاف لكان لما ذكره دام ظلّه وجه.
و أمّا فحوى اعتبار طيب المولد في الشاهد فلازمها اعتباره في الراوي؛ فإنّه يخبر عن كلام الإمام، و لازمها عدم حجّيّة قول المفتي في غير ما قطع به؛ إذا المعتبر في الشاهد هو الشهادة عن علم، و لا تسمع شهادته فيما ظنّ به.
و التحقيق: أنّ إسراء أحكام باب القضاء إلى باب الإفتاء محتاج إلى دليل من الشرع؛ لاحتمال احتياج باب القضاء إلى قيود، و اعتبارات أكثر، كما مرّ. و الذي يهوّن الخطب عدم وجود ثمرة عمليّة لهذا البحث؛ لإجراء أصالة الصحّة في نكاح والديه؛ و عدم إمكان حصول العلم عادة بصدور الزنى منهما.
عدم الإقبال على الدنيا
قال السيّد في العروة: «و من أوصاف المفتي أن لا يكون مقبلًا على الدنيا، و طالباً لها، و مكبّاً عليها، و مجدّاً في تحصيلها» [2]. احتجّ لذلك بقوله (عليه السلام): «من كان من العلماء صائناً لنفسه» [3] الحديث.