responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 113

مع أنّه قد ينشأ التسالم من الاحتياط بعدم الوثوق بمقدار البحث عن الأدلّة.

و أمّا المرتكز في أذهان المتشرّعة فلا عبرة به؛ لاحتمال كونه ناشئاً من تسالم المفتين فليس بوجه آخر، على أنّه قد يرتكز في أذهانهم ما ينشأ من الخلقيّات، و تشتبه عليهم الخلقيات، و العادات بسنن الشرع، و يشهد لذلك ما ذكره من عدم إجداء التوبة و الندم عندهم، مع كونه خلاف صريح للقران، و الضرورة من الدين.

و قال بعض الأساطين:

إنّ دعوى القطع بأنّ الشارع لا يرضى بأن يكون زمام أُمور الدين بيد من هو خارج عن جادّة الشرع بارتكابه المعاصي دعوى صحيحة؛ فإنّ منصب الإفتاء منصب رفيع دون منصب الإمامة، فكيف يمكن أن يتصدّاه من هو في مقام التمرّد و الطغيان على الله؟ [1].

طهارة المولد

و من الأوصاف التي قالوا باعتبارها في المفتي طهارة المولد.

قال السيد في المستمسك:

طهارة المولد داخلة في الإيمان، بناء على كفر المتولّد من الزنى. و أمّا بناء على خلافه فلا دليل على اعتبارها غير الأصل المحكوم ببناء العقلاء. نعم، عن الروضة دعوى الإجماع عليه فهو المعتمد. [2] أقول: لم أعثر على القول بالكفر الظاهري للمتولّد من الزنى، بل و على ما يدلّ على ذلك من النصّ، و على فرض تسليم ثبوته فهي داخلة في اعتبار الإسلام لا الإيمان.

و أمّا الإجماع فثبوته محلّ تأمّل؛ لعدم العلم بكون المسألة مبحوثاً عنها عند القدماء.

و قال بعض الأساطين:

إنّ الصحيح في الاستدلال على اشتراط طهارة المولد في المفتي فحوى ما دلّ على اعتبارها في إمام الجماعة، و على عدم قبول شهادة ولد الزنى؛ فإنّ منصب الإفتاء أهمّ‌


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 124.

[2] المستمسك، ج 1، ص 45.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست