responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 102

الحجّيّة، و غير المعيّنة منهما مشكوكة الحجّيّة فلتسقط.

و توضيح ذلك: أنّه لا ريب في حجّيّة قول المفتي الواجد للوصف، سواء أ كان ذلك الوصف معتبراً في المفتي أو غير معتبر؛ إذ بناء على الاعتبار يصير قوله حجّة معيّنة، و بناء على عدم الاعتبار يصير قوله حجّة مخيّرة.

و أمّا المفتي الفاقد لذلك الوصف فقوله حجّة إن كان ذلك الوصف غير معتبر في الشرع، و ليس بحجّة إن كان الوصف معتبراً، و العامّي يكون مخيّراً بين الرجوع إلى أيّهما في صورة عدم الاعتبار، و لا يكون مخيّراً في صورة الاعتبار؛ لأنّ الرجوع إلى الواحد قد تعيّن. هذا بحسب الحاقّ الواقع، و أمّا بحسب الظاهر فيصير قول الفاقد مشكوكاً حجّيّته.

ثمّ إنّ استصحاب عدم جواز تقليده حاكم أيضاً بعدم الجواز؛ فإنّه قبل حدوث الاجتهاد الفعلي له لم يكن جائز التقليد، فيحكم بذلك عند حدوث الاجتهاد حال عدم اتّصافه بذلك الوصف. هذا كلّه بحسب اقتضاء الأصل الأوّلي.

و أمّا البحث بمقتضى الأصل الثانوي المقدّم على الأصل الأوّلي فنقول: إنّ الأصل الثانوي حاكم بعدم اعتبار كلّ وصف قد شكّ في اعتباره في المفتي؛ إذا كانت السيرة العقلائيّة قائمة على عدم اعتباره في الخبراء و المتخصّصين؛ فإذاً كانت الإطلاقات الواردة في لسان الشرع صالحة للصدق على المفتي بدون ذلك الوصف.

نعم، لو كان الصدق مشكوكاً فلا يجوز تقليد مثله؛ لبقائه تحت الأصل الأوّلي؛ لعدم خروجه عنه. و ذلك من غير فرق بين كون الشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة. فليجر عنان الكلام إلى البحث عن أشخاص الأوصاف، و إلى النظر إلى الأدلّة الخاصّة التي ذكروها لاشتراط كلّ واحد منها في المفتي.

البلوغ‌

من الأوصاف التي ذكروا اشتراطها في المفتي البلوغ، و ظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري كونه من المسلّمات. و يجب التنبيه على أنّ مورد البحث هو غير البالغ الذي‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست