قلت: إن ثبت الإجماع على وجوب تقليد الحيّ مطلقا، فجواز تقليد المتجزّي حينئذ إنّما هو لمسيس الحاجة، و إلّا فيحكم بوجوب تقليد الميّت؛ و كذا في كلّ صورة فرضها الأستاد نقول: إن قام القاطع على تقليد المتجزّي فيخصص الأصل و إلّا فلا.
فإن قلت: ما تقول في استصحاب تقليد المتجزّي المسبوق بالإطلاق؟
قلت: قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ في هذه الصورة إن كان المطلق موجودا، فلا معنى للاستصحاب، و إلّا فالتقليد من باب الحاجة.
و كيف ما كان، فالمقام محلّ تأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ منع الإجماع المركّب منّا ليس منحصرا في هذا المقام، بل يجري ذلك المنع في سائر المقامات أيضا، و لكن منع الشهرة منحصر فيه.
[المقام السابع: في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي، فهل يجوز له الحكم و القضاء أم لا]
المقام السابع: في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي، فهل يجوز له الحكم و القضاء و سائر المراتب من المراتب الخمسة أم لا؟
قال: الحقّ الجواز، لعدم القول بالفصل بين التقليد و التحاكم و التقاضي، و لاستصحاب جواز التقاضي فيما صار المطلق متجزّيا، و لرواية أبي خديجة تأييدا، فإنّ منطوقها صريحة فى جواز التحاكم إليه.
أقول: الدليل الدليل، و الجواب الجواب، و المختار المختار.
المقام الثامن: فيما إذا صار المقلّد شاكّا في بلوغه إلى حدّ التجزّي،
و كذا المتجزّي إذا صار شاكّا في بلوغه إلى حدّ الإطلاق، و كذا في قوس النزول، فهل الحكم ما ذا [1]؟
فنقول: إنّ الاستصحاب حاكم في هذه الصور كلّها على البقاء بالحالة الأولى، إنّما الإشكال في أنّه يعمل بالاستصحاب قبل الفحص، أي قبل أن يستفرغ وسعه و يراجع إلى أهل الخبرة و ينظر هل له قوّة ردّ الفرع إلى الأصل أم لا، أو العمل