responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 82

و المطلق مرجّحا.

و على الأوّل: غاية الأمر أن يصير المتجزّي مخيّرا بين أن يحكم بالبراءة مثلا، بالتقليد أو الاجتهاد؛ و بعد ما ثبت الجواز و لو بالتخيير، يتعيّن الاجتهاد، للإجماع المركّب.

و على الثاني: يدور الأمر بين أن يعمل بظنّه الظاهري أو يعمل بظنّ المطلق، الذي هو وهم عنده؛ و للزوم ترجيح المرجوح على الراجح، إن عمل بقول الغير يتعيّن العمل عليه بظنّه، مضافا إلى أنّ ذلك معتضد بإطلاق قول المشهور، فإنّ المشهور حكموا بجواز عمله بظنّه، و ذلك القول مطلق بالنسبة إلى الظنّ الواقعي و الظاهري، فظهر من ما وراء المقام الأوّل أنّ المتجزّي في العمل بعلمه و بظنّه مطلقا، مساو للمجتهد المطلق.

[المقام الخامس: في أنّ المتجزّي لو لم يحصل له الظنّ بالحكم الواقعي فهل له حينئذ العمل بالظنّ الظاهري أو التقليد]

المقام الخامس: في أنّ المتجزّي بعد ما بنى على الاجتهاد، فلو استفرغ وسعه و لم يحصل له الظنّ بالحكم الواقعي بل صار شاكّا؛ فهل له حينئذ العمل بالظنّ الظاهري من البراءة مثلا، أو التقليد؟

الحقّ: أنّه إن كان له قوّة تحصيل الظنّ الواقعي، و لكن عدم حصول الظن في مورد أو موردين إنّما من باب الاتّفاق، فله العمل بالظنّ الظاهري بالأدلّة السابقة؛ و إن لم يكن له تلك القوّة، بمعنى أنّه لا يقتدر إلّا على تحصيل الظاهري، و لا يقتدر على الترجيح أبدا في تعارض الأدلّة مثلا، فنقول أوّلا: تحقّق مثل هذا الشخص مستبعد جدّا، و على فرض تحقّقه فهو ليس من أفراد المجتهد، لما تقرّر في المطلب الخامس، فإنّ الاجتهاد و هو تحصيل الاعتقاد علما أو ظنّا، و ذلك لا يمكن له تحصيل الاعتقاد، فلا يصدق عليه أنّه مجتهد، و بعد ما لم يصدق عليه ذلك يتعيّن عليه التقليد، و الأدلّة السابقة غير جارية هنا، بل استصحاب التقليد هنا سليم عن التعارض، و ذلك بيّن.

[المقام السادس: في أنّه هل يجوز للغير العمل بقوله أم لا]

المقام السادس: في أنّه يجوز للغير العمل بقوله، أم لا؟.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست