responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 51

الاستنباط و ليس ذلك صادرا منه بالفعل، و إذا صدر يصير حالا.

و بعبارة أخرى: معنى قولنا «لفلان ملكة الاستنباط» أنّه مستنبط بالقوّة، فإنّه مقابل للمستنبط بالفعل؛ و النسبة بين كلّ حال و بين الملكة المقابلة له التباين، فإنّ الكيفيّة الراسخة مباينة للكيفيّة الغير الراسخة، لا تجتمعان معا أبدا، و كذا قوّة الشي‌ء تباين فعله، فإنّه من البيّن استحالة كون الشي‌ء الواحد من جهة واحدة بالقوّة و بالفعل معا؛ و النسبة بين الحالتين العموم من وجه.

مادّة الاجتماع، كما في الملتبس بالفعل بالنجارة في أوّل عرفانها؛ مادّة افتراق الحال بالمعنى الثاني، كما في من يريد معرفة تسوية السرير عند اشتغاله بالفعل، حال جلوسه بين يدي استاده، و يقول الأستاد: ضع هذا الخشب في هذا الموضع و هكذا؛ فإنّ الكيفيّة- و هو العرفان- لم يحصل له بعد، مع أنّه بالفعل مشتغل بالفعل؛ مادّة افتراق الأوّل، كما في غير المشتغل العارف، من غير أن يصير العرفان ملكة له.

و النسبة بين الملكتين أيضا العموم من وجه مادّة، كما في من حصل له الكيفيّة الراسخة في الاستنباط مثلا، في حالة عدم الاستنباط، فإنّه مستنبط بالقوّة حينئذ، و الكيفيّة الراسخة أيضا حاصلة له؛ مادّة افتراق الأولى، كما في من حصل له الكيفيّة الراسخة في حالة الاشتغال بالاستنباط، فإنّه مستنبط بالفعل لا بالقوّة؛ مادّة افتراق الثانية، كما في المقلّد مثلا، فإنّه مستنبط بالقوّة، و لم يحصل له حال الاستنباط بعد، فضلا عن ملكته.

و النسبتان الباقيتان واضحتان، فإنّ بين الحال الأوّل و الملكة الثانية أيضا عموم من وجه، و كذا بين الحال الثاني و الملكة الأولى.

إذا ظهر ذلك، فاعلم أنّه لا يصحّ أن يكون الملكة في التعريف الملكي بمعناها الأوّل، و إلّا للزم أن لا يكون من استنبط من أوّل الفقه إلى آخره مرّة أو مرّتين بل مرارا- قبل أن يصير كيفيّة الاستنباط راسخة له- مجتهد، و الملازمة واضحة؛ و بطلان التالي أيضا بيّن الفساد؛ و لا جائز أن يكون بمعناها الثاني، و إلّا لزم أن‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست