الثاني: أنّهم يقولون في شرائط الاجتهاد لا بدّ في المجتهد المطلق من شرائط تسعة مثلا، و لو كان حقيقة في المطلق فقط لما احتاجوا إلى هذا القيد.
فإن قلت: القيد للتوضيح.
قلت: الغالب أن يكون احترازيّا.
و بعبارة أخرى: حمل الكلام على التأسيس لغلبته خير من التأكيد.
الثالث: أنّهم يقولون: هل يجوز التجزّي في الاجتهاد أم لا؟ فلو كان حقيقة في الملكة العامّة، لكان معنى هذا الكلام: هل يجوز التجزّي في الملكة العامّة؟ و ما هو إلّا تناقض، فالظاهر منه أنّه حقيقة في القدر المشترك، بمعنى أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة، و في هذا الوجه تأمّل، لأنّ أصالة هذا الأصل إنّما هي إذا كان الشكّ في المراد، و كان المعنى الموضوع له معلوما، و فيما نحن فيه الموضوع له مشكوك لا إرادته.
الرابع: التبادر على ما قرّر.
الخامس: عدم صحّة السلب، و قد أشرنا سابقا إلى أنّ التسليم عدم التبادر، و تسليم تساقط عدم صحّة السلب إنّما صدر منّا لتوفّر الأدلّة و تكثيرها، و إلّا فكلّ واحد منهما دليل لا يمكن الخدشة فيه.
السادس: عدم تنافر قولنا «يجوز التجزّي في الاجتهاد» و لو كان مجازا في المتجزّي، لكان هذا القول منافرا، و عدم التنافر علامة الحقيقة، كما أنّ التنافر علامة للمجاز.
أقول: فظهر أنّ الكلام في احتمالين من الاحتمالات الأربعة التي يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مرادا من الملكة، فأيّ فائدة لذكر الاحتمالين الآخرين؟ إلّا أن يقال:
إنّ الغرض من الذكر تشحيذ الذهن، كما أنّ الغرض ذلك في أكثر الاحتمالات في أكثر مباحث الأصول.
[المطلب الثالث في المراد من الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا]
المطلب الثالث: أنّ الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا، يحتمل أن