responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 300

المسألة السادسة: في أنّه يجوز التبعيض في التقليد، أم لا؟

و التفصيل: أنّ المجتهد لو كان منحصرا في فرد، لا يتصوّر تبعّض التقليد؛ و كذا لو كان متعدّدا، و كان الأعلم منحصرا في فرد، على القول بلزوم تقليده؛ و أمّا إن كان متعدّدا متساوين، أو لم نقل بلزوم تقليد الأعلم؛ فلو قلّد أحدهم في بعض المسائل، فهل يجوز له تقليد الآخر أم لا؟

الحقّ: الجواز، لظهور الإجماع، و لإطلاق الأخبار و الآيات الدالّة على التقليد، فإنّها مطلق بالنسبة إلى أخذ المسائل جميعا من واحد أو من أكثر، و لأصل البراءة، فإنّا نشكّ في أنّ الأخذ من الواحد واجب أم لا؟ و الأصل البراءة؛ بمعنى أنّ الشكّ في أنّ أخذ الجميع من الواحد شرط في صحّة التقليد أم لا؛ و الأصل عدم الشرطيّة، فإنّ الأمر دائر بين الكلّي و الفرد؛ بمعنى أنّا عالم بوجوب التقليد في الجملة في جميع المسائل، لكن لا ندري أنّ الواجب هو الأخذ من فرد واحد أو من كلّي المجتهد، سواء كان هذا أو ذاك.

و قد عرفت أنّ بنائنا في هذا القسم موافقا للفاضل القمي (رحمه اللّه)، و مخالفا للفاضل‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست