المسألة الخامسة: في أنّ العامي، إذا قلّد مجتهدا في مسألة، هل يجوز له الرجوع فيها إلى غيره أم لا؟
و الكلام فيها يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في بيان صور المسألة، و تحقيق الحقّ فيها.
فاعلم أنّ المجتهدين الذين قلّد العامي أحدهما، و يريد الرجوع إلى الآخر، إمّا متساويان في جواز الرجوع إليهما بدوا و استدامة، كما لو كانا متساويين في الاجتهاد و العلم عند اختيار العامي تقليد أحدهما، مع بقائهما على تلك الحالة عند إرادة الرجوع، من دون صيرورة أحدهما أعلم من الآخر.
أو كان أحدهما أعلم بدوا، مع بقائهما على تلك الحالة؛ أو كانا متساويين بدوا، ثمّ صار أحدهما أعلم؛ أو كان أحدهما أعلم بدوا، ثمّ صار الآخر أعلم مثلا؛ مع القول بعدم لزوم تقليد الأعلم في الصور الأربع الاخيرة، فإنّهما على هذا الفرض، في كلّ واحد من الصور الأربع، متساويان في جواز الرجوع إليهما بدوا أو استدامة، كما لا يخفى.
و إمّا غير متساويين لا بدوا و لا استدامة، كما في الصورة الرابعة، و الصورة