responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 269

المسألة الثانية: في أنّ من بلغ مرتبة الاجتهاد، هل يجوز له حينئذ التقليد، أم لا؟

و ليعلم أوّلا: أنّه لو اجتهد في بعض المسائل و صار متجزّيا فيه بالفعل، لا يجوز له فيه- مع ذلك- التقليد، لظهور الإجماع على ذلك، و للإجماعات المنقولة المتظافرة، بل ليس فيه خلاف يعرف، إنّما الخلاف فيمن حصل له ملكة الاجتهاد و لم يستنبط حكما بعد؛ و هو أيضا إن كان متمكّنا من الاحتياط، و بنى عليه في الأحكام المستقلّة، كما في شرب التتن، و في الأحكام المرتبطة، كوجوب السورة مثلا و استحبابها، على فرض الاجتهاد، و في مسألة عدم لزوم تعيين الوجه، فلا خلاف حينئذ أيضا، في عدم وجوب الاجتهاد و لا التقليد.

و أمّا إن لم يكن متمكّنا منه، كما [في‌] دوران الأمر بين المحذورين مثلا، أو كان الاحتياط مستلزم للعسر و الحرج، أو لم يكن ذا و لا ذاك، بل ليس بنائه على الاحتياط أصلا.

فاختلفوا فيه في جواز التقليد على أقوال:

منها: عدم جوازه مطلقا.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست