و لمّا كان للتقليد محمولات تحمل عليه، من جواز التقليد في الأصول، و عدم جواز التقليد الميّت، و نظائرهما؛ فلا بدّ في تحقيق الكلام في المسائل التي هي المحمولات من تشخيص الموضوع و بيان ماهيّته؛ فنقول: تنقيح الكلام في هذا المقصد يتوقّف على رسم مقدّمة و مسائل.
أمّا المقدّمة: ففي تعريف التقليد.
قال صاحب المعالم، تبعا لغيره من العضدي و نحوه: إنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجّة، كأخذ العامي و المجتهد بقول مثله؛ و على هذا، فالرجوع إلى الرسول مثلا، ليس تقليدا له، و كذا رجوع العامي إلى المفتي، لقيام الحجّة في الأوّل