المسألة السابعة: في أنّه بعد ما جدّد المجتهد نظره في الفتوى، و تجدّد رأيه، فلا ريب في وجوب عمله بمقتضى رأيه الثاني
و عدم جواز عمله على الرأي الأوّل؛ و كذا لا يجوز على مقلّديه العمل به على فرض الاطّلاع.
و الدليل على هذا؛ أمّا للمجتهد، فللإجماع و لارتفاع الظنّ عن الحكم الأوّل؛ و أمّا للمقلّد، فلأنّ الحكم إذا لم يكن حجّة للمجتهد، فعدم حجّيّته على مقلّديه بطريق أولى، فإنّ الحجّيّة له تابعة للحجّيّة على المجتهد.
فإن قلت: عدم الحجّيّة للمجتهد إنّما هي لارتفاع الاعتقاد، و أمّا للمقلّد فما الدليل عليه؟
قلت: على فرض كون التقليد من باب الظنّ أيضا، بعد ارتفاع اعتقاد المجتهد يرتفع اعتقاد المقلّد أيضا قطعا.
ثمّ أنّه على فرض رجوعه و عدم اطّلاع مقلّديه عليه، هل يجب على المجتهد الإعلام بأنّي رجعت عن الرأي الأوّل أم لا؟
الحقّ: عدم الوجوب لأصل البراءة، فإن الشكّ في التكليف؛ و للزوم العسر و