responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 212

و أنكره مع ذلك فهو كافر، لأنّه إنكاره ذلك الضروري مستلزم لإنكار النبوّة التي هي من الأصول.

إنّما الإشكال في أنّ الأصل للقاصريّة أو المقصّريّة إذا وجدنا أحدا ينكر الضروري، يظهر من الأصحاب أنّه لو احتمل القصور بالنسبة إلى من شككنا في قصوره و تقصيره بالاحتمال العقلاني، كما في اليهود الجديد الإسلام مثلا، فالأصل القاصريّة، و إلّا فالأصل المقصّريّة، كما في المتديّنين بدين الإسلام مع ممارستهم فيه، و إلّا فلو اكتفينا في الحمل على القصور بمجرّد الاحتمال لا نسدّ باب الحدود و الأمر بالمعروف، فإنّ كلّ أحد يصدر منه ما يخالف الشرع فروعا و أصولا، لسانا و أركانا، يحتمل فيه كونه غافلا أو ساهيا و نحو ذلك.

و أمّا الشاكّ في الضروري، فقال الأستاذ: إنّه كافر كالشاكّ في أصول العقائد، أمّا الثاني فكفره لأنّ الإسلام هو الاعتقاد المخصوص، و من لم يكن له ذلك الاعتقاد فهو كافر، لأنّ التقابل بين الإسلام و الكفر تقابل العدم و الملكة، فمتى انتفى الملكة التي هي الإسلام يتحقّق العدم و هو الكفر، و لا واسطة بينهما، فالشاكّ لكونه فاقدا للاعتقاد كافر، و أمّا المتفحّص لاستعلام دين الحقّ فهو أيضا كافر؛ غاية الأمر أنّه معذور، و أمّا كفر الثاني فلأنّ الشكّ في الضروري مستلزم للشكّ في الأصول، و الشاكّ فيه كافر، فكذا ذلك، و هذا الكلام لظاهره كما ترى.

و تحقيق المقال: أنّ الكلام في هذا المقام بعد باق في بوتقة الإجمال؛ اللهمّ اكشف القناع عن هذه البقاع؛ و للّه درّ الفاضل القمي (رحمه اللّه) حيث حقّق في هذا المقام ما حقّق؛ فتأمّل في كلامه و صرف الهمّة في فهم ما زبره أحسن.

المقام الرابع: في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة.

و اختلفوا فيه على قولين، قول بالتصويب و قول بالتخطئة و معذوريّة المخطئ، و أطبق أصحابنا على القول الثاني، إلّا أنّه قال الشيخ في العدّة: و الذي ذهب إليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين المتقدّمين و المتأخّرين، و هو الذي اختاره‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست