responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 211

يستقلّ به العقل، فكلامنا في هذا المقام أيضا مع الجمهور صغرويّ؛ و من البيّن أنّ عدم التقصير في حقّ المجتهدين الكاملين مستبعد جدّا، فلا يستبعد بكونهم آثمين؛ و أمّا دعوى التقصير في حقّ المستضعفين من جهة العقل فمجازفة جدّا، و على فرض إمكان القصور يجوز الآثميّة و المعذّبيّة في حقّهم مستلزم لتجويز الظلم عليه تعالى؛ و من البيّن أنّه لا دليل على امتناع القصور في هذا المقام أيضا، بل العيان و الوجدان شاهدا صدق على وقوعه.

اللهمّ اهدنا كما ربّيتنا في مهدنا، و بلّغنا إلى من يرشدنا في أمر التحصيل بالتحقيق و الترشيق إلى طريق السواء و سواء الطريق، و أخرجنا من غياهب الجهل و الشين، و اعذنا من شرّ شياطين الجنّ و الإنس، بحرمة أبي عبد اللّه الحسين (عليه السلام).

المقام الثالث: في التصويب و التخطئة في الأحكام الفرعيّة الضروريّة

، كوجوب الصلاة و كون صلاة الظهر أربع ركعات مثلا، فلو اعتقد أحد ذلك و الآخر خلافه، فهل الكلّ مصيب أو المصيب واحد و الآخر مخط؟

الحقّ في هذا المقام أيضا: أنّ المصيب واحد، حذرا من لزوم اجتماع النقيضين، لو قلنا إنّ كون الظهر أربع ركعات مثلا و كونها ركعتين كليهما ضروريّان، فإنّ كون الأوّل ضروريّا ينفي كون الثاني ضروريّا و بالعكس؛ و أمّا الكلام في نفس الصلاة، بمعنى أنّ كلا الصلاتين هي المجعولة في الواقع أو الواقع واحدة منهما، فهو نظير الكلام في المقام الرابع.

هذا من حيث التخطئة و التصويب، و أمّا من حيث كون المخطئ آثما أو معذورا، فالحقّ أيضا التفصيل بين القاصر و المقصّر؛ فلو فرضنا أنّ رجلا جديد العهد بالإسلام أو مسلما بعيد المكان من أمصار المسلمين، اعتقد ما يخالف الضروري، فهو معذور؛ و هل الأحكام الوضعيّة من النجاسة و غيرها يترتّب عليه أم لا؟

حقّ: لا، لأنّ الضروريّات ليس من أصول الدين حتّى يصير الشخص بمحض عدم الاعتقاد بها كافرا، كأصول العقائد؛ نعم، من علم أنّ ذلك ممّا جاء به النبي (صلّى اللّه عليه و آله)

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست