حاكمة بتعذيب الكافرون لا بتعذيب كلّ من اعتقد خلاف الحقّ.
أقول: كلّ من اعتقد في العقائد خلاف الحقّ كافر، سواء كان مقرّا بالشهادتين أم لا، نعم هذا الإقرار تحقن دمائهم و أموالهم.
و ثانيا: سلّمنا، لكن نختار الشقّ الثالث من الترديد قولك هذا تخصيص باطل، فإنّ الكفّار الواردة في العمومات منصرفة إلى من أنكر الحقّ عنادا و يشهد عليه قول علي في بعض الخطب: اللهمّ عذّب كفرة أهل الكتاب الخ؛ و المتبادر من الكافر هو الجاحد، و بعد ما كان الكفّار منصرفة إلى هؤلاء، فخروج القاصرين منهم من باب التخصّص لا التخصيص.
و ثالثا: سلّمنا أنّه تخصيص، لكن دليلنا على التخصيص إنّا وجدنا بالعيان أنّ بعض الكفّار كالمستضعفين و العوام قاصرون، أمّا الأوّلون فلعدم بلوغ فهمهم إلى شيء، و أمّا العوام فلأنّهم جازمون بأنّ دين الحقّ منحصر في ما اعتقدوا، و لا يحتمل عندهم حقّيّة دين آخر حتّى يكلّفوا بالاجتهاد فيه، فعلى فرض شمول العمومات لهم، إن حكمنا ببقائهم تحت العمومات و تعذيبهم لزم الظلم؛ فالدليل العقلي القطعي، و هو لزوم الظلم في التعذيب على فرض القصور، صار مخصّصا للعمومات؛ فتأمّل.
اللهمّ عجّل فرج وليّنا (عليه السلام)، لعلّنا نستخلص من أيدي بعض أبناء الزمان بحقّ الشهيد المظلوم.
المقام الثاني: في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ بحكمها العقل،
كوجوب ردّ الوديعة و أداء الدين و استحباب التفضّل و الإحسان و قبح الظلم و العدوان.
و المختار فيه من حيث التصويب و التخطئة أنّ المصيب واحد و الباقون مخطئون، حذرا من لزوم اجتماع النقيضين في الواقع، فيما لو اعتقد واحد أنّ الظلم قبيح و الآخر أنّه حسن.
و من حيث المعذوريّة و عدمها أيضا التفصيل بين القاصر و المقصّر، بل لا كلام هنا أيضا في الكبرى؛ إنّما النزاع في إمكان الصغرى، بمعنى أنّه يمكن القصور في ما