responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 134

المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب في أنّ الجاهل بكيفيّة عمله معذور أم لا

، على أقوال ثلاثة.

فذهب المشهور إلى عدم معذوريّته مطلقا، لما اشتهر بينهم أنّ الناس صنفان، إمّا مجتهد و إمّا مقلّد، و عبادة غير الصنفين باطلة؛ و فصّل جمع منهم المقدّس الأردبيلي بين ما طابق للواقع فمعذور فيه، و ما لم يطابق له فغير معذور؛ و فصّل بعض متأخري المتأخّرين بين القاصر فمعذور، و المقصّر فغير معذور.

و كلامهم أخصّ من العنوان الذي ذكرنا، لأنّ خلافهم هذا في عبادة الجاهل دون معاملاته، و عنواننا حيث قلنا «الجاهل بكيفيّة عمله معذور أم لا» عام لكلا القسمين لشمول العمل للعبادة و المعاملة.

ثمّ لا يخفى أنّ كلامهم في هذه المسألة في علم الأصول متشتّت غير منضبطة، فالأحسن أن نذكر الاحتمالات المتصوّرة في المقام ثمّ لندخل في المسألة، فنقول:

إنّ الجاهل إمّا جاهل بالموضوع أو بالحكم، و على الثاني إمّا جاهل بالتكليفي منه أو الوضعي؛ مثال الأوّل كما لو جهل أنّ هذا الذي على ثوبه عذرة أو وجل مثلا؛ مثال الثاني كما لو جهل أنّ الصلاة مع هذا الثوب يجوز أو يحرم مثلا؛ مثال الثالث كما لو جهل أنّ الصلاة بهذا الثوب صحيح أو فاسد، و كذا يتصوّر هذه الصور الثلاث في‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست